____________________
وإن كان ذلك (1) غير ظاهر الدليل، لما مر في الأخبار.
والقول بأن هذا حكم على الغائب، غير مستحسن للزوم كونه عليه السلام محكوما عليه من رعيته، بل الظاهر أنه إذن ووكالة عنه عليه السلام مفهومة من الأخبار، وفعله صلى الله عليه وآله ذلك من جهة الحكومة أيضا.
وعلى تقدير تسليم ذلك عند كل من يوجب، يشكل القول بذلك (2) مع تلك الأخبار الكثيرة.
نعم لا شك أن ذلك هو أولى كما في الزكاة مع الامكان.
والظاهر أنه لا ينبغي النزاع في وقت التعذر، بل التعسر أيضا لما مر.
وبالجملة، الاحتياط في الصرف إليه عليه السلام مع الوجود والامكان وإلا فبمصلحة بعض الطلبة المأمونين مع الاقتصار بالعطاء على سبيل التتمة.
والأحوط الاقتصار على قدر الحاجة يوما فيوما أو قضاء ديونهم أو اشتراء كسوتهم ومسكنهم على تقدير الاحتياج التام خصوصا في الشتاء، وكسوة الليل والنهار.
ولا يبعد الاعطاء لمؤنة السنة التي يحتاج إليه كما كان يفعله عليه السلام من اعطاء مؤنة السنة كما تقدم في الروايات.
وينبغي التعميم وملاحظة الأحوج والأعجز وتقديمهم على غيرهم، ومراعاة النساء والأيتام أكثر من جميع أقسام الاحتياج من المسكن، والملبس، والمأكل، والمشرب، بل المنكح أيضا على تقدير الضرورة.
هذا ما وصل إليه النظر القاصر، والله ولي التوفيق والعافي عن المقصر والقاصر.
فقد ظهر مما مر عدم حسن التخصيص بالثلاثة (3) لما فهم من العموم.
والقول بأن هذا حكم على الغائب، غير مستحسن للزوم كونه عليه السلام محكوما عليه من رعيته، بل الظاهر أنه إذن ووكالة عنه عليه السلام مفهومة من الأخبار، وفعله صلى الله عليه وآله ذلك من جهة الحكومة أيضا.
وعلى تقدير تسليم ذلك عند كل من يوجب، يشكل القول بذلك (2) مع تلك الأخبار الكثيرة.
نعم لا شك أن ذلك هو أولى كما في الزكاة مع الامكان.
والظاهر أنه لا ينبغي النزاع في وقت التعذر، بل التعسر أيضا لما مر.
وبالجملة، الاحتياط في الصرف إليه عليه السلام مع الوجود والامكان وإلا فبمصلحة بعض الطلبة المأمونين مع الاقتصار بالعطاء على سبيل التتمة.
والأحوط الاقتصار على قدر الحاجة يوما فيوما أو قضاء ديونهم أو اشتراء كسوتهم ومسكنهم على تقدير الاحتياج التام خصوصا في الشتاء، وكسوة الليل والنهار.
ولا يبعد الاعطاء لمؤنة السنة التي يحتاج إليه كما كان يفعله عليه السلام من اعطاء مؤنة السنة كما تقدم في الروايات.
وينبغي التعميم وملاحظة الأحوج والأعجز وتقديمهم على غيرهم، ومراعاة النساء والأيتام أكثر من جميع أقسام الاحتياج من المسكن، والملبس، والمأكل، والمشرب، بل المنكح أيضا على تقدير الضرورة.
هذا ما وصل إليه النظر القاصر، والله ولي التوفيق والعافي عن المقصر والقاصر.
فقد ظهر مما مر عدم حسن التخصيص بالثلاثة (3) لما فهم من العموم.