____________________
هو مال مشترك بين المالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتهما فكل ما حصل منه يكون فيه الخمس، فمعنى كونه بعد خراج السلطان إما خراج العادل الحق أو عدم وجوب خمس ما أخذ من المالك عليه، لا أنه لا خمس فيه بالكلية.
ومثل الأخير (1) يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم إن عملنا به وقد مر ومثله (2) ما قال في الفقيه: سئل أبو عبد الله (أبو الحسن خ ل) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه؟ فقال: نعم (3).
قوله: " والقول قول مالك الدار الخ " يعني لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجود فيه، فالأكثر على أن القول قول المالك فالمستأجر خارج (4) وعليه البينة، وعلى المالك اليمين، لأن الملك له فهو واضع اليد عليه، فكذا جميع ما فيه، فهو تحت يده.
ونقل عن الشيخ أن القول قول المستأجر، لأنه واضع اليد على الملك بحسب الظاهر والمنفعة له فيكون واضعا يده شرعا على ما فيه.
وهو بعيد، لأنه ما وضع إلا بما أباح له المالك، وهو منفعة البيت التي الكنز خارج عنها جزما وقد مر أيضا.
أما كون القول قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل.
ومثل الأخير (1) يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم إن عملنا به وقد مر ومثله (2) ما قال في الفقيه: سئل أبو عبد الله (أبو الحسن خ ل) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه؟ فقال: نعم (3).
قوله: " والقول قول مالك الدار الخ " يعني لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجود فيه، فالأكثر على أن القول قول المالك فالمستأجر خارج (4) وعليه البينة، وعلى المالك اليمين، لأن الملك له فهو واضع اليد عليه، فكذا جميع ما فيه، فهو تحت يده.
ونقل عن الشيخ أن القول قول المستأجر، لأنه واضع اليد على الملك بحسب الظاهر والمنفعة له فيكون واضعا يده شرعا على ما فيه.
وهو بعيد، لأنه ما وضع إلا بما أباح له المالك، وهو منفعة البيت التي الكنز خارج عنها جزما وقد مر أيضا.
أما كون القول قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل.