____________________
أسخى الناس (1).
وكذا عموم ما يدل عليه الصدقة.
وبالجملة، الأخبار الدالة على ذلك كثيرة.
وأما عدم اشتراط الايمان بل الاسلام في المؤلفة، فقد مر أنهم الكفار.
وأما عدم اشتراط العدالة فللأصل وعموم الآية والأخبار المتقدمة واختاره المصنف في المنتهى قال: وقد اختلف علمائنا في اشتراطها فاشترط الشيخ والسيد المرتضى إلا في المؤلفة واقتصر المفيد وابنا بابويه وسلار رحمهم الله على الايمان، ولم يشترطوا العدالة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وهو الأقرب، واعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر، احتج السيد المرتضى رحمه الله بالاجماع والاحتياط، وما ورد في القرآن والأخبار من المنع من معاونة الفاسق، ولما (2) رواه داود الصرمي قال:
سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ فقال: لا (3) ولا قائل بالفرق، وهذه حجة على من عول على اشتراط مجانبة الكبائر، والجواب أن الاجماع لا يتحقق مع وجود الخلاف - من عظماء العلماء - والاحتياط لا يعمل به خصوصا إذا عارض عمومات القرآن، والأخبار والمنع من معاونة الفاسق محمول على معاونته على فسقه (4) ويحتمل الحمل على حيثية الفسق كما هو مقتضى اعتبار الحيثيات والحكم
وكذا عموم ما يدل عليه الصدقة.
وبالجملة، الأخبار الدالة على ذلك كثيرة.
وأما عدم اشتراط الايمان بل الاسلام في المؤلفة، فقد مر أنهم الكفار.
وأما عدم اشتراط العدالة فللأصل وعموم الآية والأخبار المتقدمة واختاره المصنف في المنتهى قال: وقد اختلف علمائنا في اشتراطها فاشترط الشيخ والسيد المرتضى إلا في المؤلفة واقتصر المفيد وابنا بابويه وسلار رحمهم الله على الايمان، ولم يشترطوا العدالة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وهو الأقرب، واعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر، احتج السيد المرتضى رحمه الله بالاجماع والاحتياط، وما ورد في القرآن والأخبار من المنع من معاونة الفاسق، ولما (2) رواه داود الصرمي قال:
سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ فقال: لا (3) ولا قائل بالفرق، وهذه حجة على من عول على اشتراط مجانبة الكبائر، والجواب أن الاجماع لا يتحقق مع وجود الخلاف - من عظماء العلماء - والاحتياط لا يعمل به خصوصا إذا عارض عمومات القرآن، والأخبار والمنع من معاونة الفاسق محمول على معاونته على فسقه (4) ويحتمل الحمل على حيثية الفسق كما هو مقتضى اعتبار الحيثيات والحكم