____________________
عليهما السلام قالوا: سئلناهما عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء (1) ولا يضر عدم صحة السند (2)، لأنه مؤيد ولاشتمالها على نصف صاع، لأن النصفية تحمل على التقية كما مر ويبقى الباقي حجة فتأمل.
وقال في المنتهى (3): (ورواية) عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال: لا بأس بكون أجر طحنه ما بين الحنطة والدقيق (محمولة) على القيمة.
والأولى (4) تقدير العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد المتقدمة.
وهو غير واضح وبعيد، ولا ضرورة إذ لا حصر، ومعلوم جواز مطلق قوت المخرج وقد جوزه فيما سبق (5)، وعلله بالأخبار، وبلزوم الحرج المنفي.
ولعل النزاع فيما إذا لم يكن قوتا، فينبغي حمل ما في الروايتين على تقدير كونه قوت المخرج وهو ظاهر، وكذا الكلام في الخبز من غير فرق.
قال في المنتهى: لا يجوز اخراج الخل والدبس وما أشبههما لأنهما غير منصوصين ولا مشاركين في معنى الاقتيات (انتهى).
وقال في المنتهى (3): (ورواية) عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال: لا بأس بكون أجر طحنه ما بين الحنطة والدقيق (محمولة) على القيمة.
والأولى (4) تقدير العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد المتقدمة.
وهو غير واضح وبعيد، ولا ضرورة إذ لا حصر، ومعلوم جواز مطلق قوت المخرج وقد جوزه فيما سبق (5)، وعلله بالأخبار، وبلزوم الحرج المنفي.
ولعل النزاع فيما إذا لم يكن قوتا، فينبغي حمل ما في الروايتين على تقدير كونه قوت المخرج وهو ظاهر، وكذا الكلام في الخبز من غير فرق.
قال في المنتهى: لا يجوز اخراج الخل والدبس وما أشبههما لأنهما غير منصوصين ولا مشاركين في معنى الاقتيات (انتهى).