____________________
بين مكة والمدينة فهو صدقة (1) ومعلوم تحريم الواجبة فتحمل على المندوبة، ويؤيده قوله عليه السلام: - لأن الخ - وفيها دلالة على عموم معنى الصدقة.
وفي رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الصدقة التي تحرم (حرمت خ ل) عليهم، فقال: هي الصدقة (الزكاة خ ل) المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (2) وينبغي الاجتناب خصوصا عن الزكاة المندوبة، وما سمي صدقة ويصدق عليه ما عرف به من كلام المصنف في المنتهى من تعريفها، وكذا عن الواجبة بنذر ونحوه بالطريق الأولى لعموم بعض الأخبار وإن لم يصدق عليها الصدقة المفروضة عرفا، فتأمل.
وبالجملة، الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة - بأصل الشرع - عليهم، ولا في جواز الصدقة المندوبة، قال في المنتهى: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب الخ، وقال أيضا: لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة، ذهب إليه علمائنا، وهو قول أهل العلم أنما الخلاف في الواجبة بالنذر ونحوه، وسيجئ تحقيقه في باب الصدقة إن شاء الله (انتهى).
وأيضا قال في المنتهى: وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب، وهم الآن بنو أبي طالب من العلويين، والجعفريين، والعقيليين، وبنو العباس، وبنو الحارث، وبنو أبي لهب، لقوله عليه السلام: لا يحل لي، ولا لكم يا بني عبد المطلب (3)، وقوله عليه السلام: لا تحل لبني عبد المطلب (4)، وقول الصادق عليه السلام: ولا تحل لولد العباس ونظرائهم من بني هاشم (5)، ثم قال: ولا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم الخمس.
وفي رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الصدقة التي تحرم (حرمت خ ل) عليهم، فقال: هي الصدقة (الزكاة خ ل) المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (2) وينبغي الاجتناب خصوصا عن الزكاة المندوبة، وما سمي صدقة ويصدق عليه ما عرف به من كلام المصنف في المنتهى من تعريفها، وكذا عن الواجبة بنذر ونحوه بالطريق الأولى لعموم بعض الأخبار وإن لم يصدق عليها الصدقة المفروضة عرفا، فتأمل.
وبالجملة، الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة - بأصل الشرع - عليهم، ولا في جواز الصدقة المندوبة، قال في المنتهى: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب الخ، وقال أيضا: لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة، ذهب إليه علمائنا، وهو قول أهل العلم أنما الخلاف في الواجبة بالنذر ونحوه، وسيجئ تحقيقه في باب الصدقة إن شاء الله (انتهى).
وأيضا قال في المنتهى: وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب، وهم الآن بنو أبي طالب من العلويين، والجعفريين، والعقيليين، وبنو العباس، وبنو الحارث، وبنو أبي لهب، لقوله عليه السلام: لا يحل لي، ولا لكم يا بني عبد المطلب (3)، وقوله عليه السلام: لا تحل لبني عبد المطلب (4)، وقول الصادق عليه السلام: ولا تحل لولد العباس ونظرائهم من بني هاشم (5)، ثم قال: ولا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم الخمس.