____________________
ولكن الجرئة مشكلة مع شمول النصوص له ولغيره ممن يحل له الزكاة مطلقا من غير ذكر الفاضل فتأمل.
ويمكن حمل صحيحة عبد الرحمن عليه، وذلك لا يخلو عن قوة لبعد حكم الشارع باعطاء ما في يده، والأمر بالسؤال وغيره، وإن كان مثله موجودا في زكاة المال أيضا والخمس، فتأمل ولا تخرج عن النص والاحتياط.
السادس المستحق المشهور أن مستحقها هو مستحق زكاة المال، وأخرج المصنف في المنتهى العامل والمؤلفة، والظاهر أنه لو فرض الاحتياج إليهما يكون منهم، ويؤيده استدلاله بقوله تعالى: - إنما الصدقات (1) -، وأن الفطرة صدقة، والروايات الكثيرة تدل على أن محلها الفقراء مطلقا.
مثل رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا (2).
ويدل على اشتراط الاسلام، الاجماع، قال في المنتهى: ولا يعطى الذمي اجماعا (انتهى).
ورواية مالك الجهني - المجهول - قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة قال: يعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت (3).
فتدل على جواز اعطائها كل المسلمين كالأولى، وإعطاء المستضعف مع
ويمكن حمل صحيحة عبد الرحمن عليه، وذلك لا يخلو عن قوة لبعد حكم الشارع باعطاء ما في يده، والأمر بالسؤال وغيره، وإن كان مثله موجودا في زكاة المال أيضا والخمس، فتأمل ولا تخرج عن النص والاحتياط.
السادس المستحق المشهور أن مستحقها هو مستحق زكاة المال، وأخرج المصنف في المنتهى العامل والمؤلفة، والظاهر أنه لو فرض الاحتياج إليهما يكون منهم، ويؤيده استدلاله بقوله تعالى: - إنما الصدقات (1) -، وأن الفطرة صدقة، والروايات الكثيرة تدل على أن محلها الفقراء مطلقا.
مثل رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا (2).
ويدل على اشتراط الاسلام، الاجماع، قال في المنتهى: ولا يعطى الذمي اجماعا (انتهى).
ورواية مالك الجهني - المجهول - قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة قال: يعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت (3).
فتدل على جواز اعطائها كل المسلمين كالأولى، وإعطاء المستضعف مع