مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
ويشترط في المستحقين، الايمان إلا المؤلفة،
____________________
وأن تفسير المصنف هنا لابن السبيل لا بأس به وأن الضمير في - المنقطع به - راجع إلى السبيل، وهو كناية عن السفر و (الضيف) عطف على المنقطع.
والظاهر اشتراط فقره أيضا لأنه الأحوط، ولما مر في المسافر، ولدخوله في ابن السبيل أو سبيل الله أو الفقراء.
والظاهر عدم دخول المنشئ للسفر كما صرح به في المنتهى وذلك غير بعيد.
قوله: " ويشترط في المستحقين الايمان إلا المؤلفة لا العدالة على رأي " أما اشتراط الايمان يعني اعتقاد الاثني عشرية، فهو اجماع الأصحاب، قال في المنتهى:
ذهب إليه علمائنا أجمع (لنا) أن الإمامة من أركان الدين وأصوله، وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة.
وفيه تأمل، لأنه يدل على كفر غيرهم (1)، والظاهر أنه لا يقول به في غير هذا الموضع، والمنع - من كونه معلوما من الدين عندهم - قد يتوجه، ولو أخذ كليته فالكبرى ممنوعة.
وقال أيضا ولأن غير المؤمن محاد لله ورسوله، وإعطاء الزكاة مودة له وذلك - غير جائز - لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله (2).
والمنع قد يتوجه هنا على صدق المحادة والمودة (3).
ويدل على المطلوب بعد الاجماع أخبار معتبرة كثيرة، منها حسنة زرارة،

(1) يعني لازم هذا الاستدلال الحكم بكفر غير الاثني عشر من أي فرقة كانوا والعلامة لا يقول بذلك (انتهى) (2) المجادلة - 22 (3) يعني أن المحادة غير صادقة على من آمن بالله واليوم الآخر وأنكر الولاية، وأن مجرد اعطاء الزكاة لا يصدق عليه أنه مودة
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست