____________________
قوله: " الثاني كل ما ينبت الخ " يعني الثاني مما يستحب فيه الزكاة هو كل ما نبت من الأرض وكان مكيلا أو موزونا غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة مع الشرائط المعتبرة في الواجبة - لوجوبها - بعينها إلا أنها معتبرة هناك للوجوب، وهنا للاستحباب، والمخرج، المخرج مع التفصيل.
وكان ينبغي استثناء الخضراوات مثل البطيخ، والقثاء وغيرهما، فكأنه أحاله على الظاهر.
قال المصنف في المنتهى: لا يستحب الزكاة في الخضر كالبقول، والبطيخ والفواكه، وأشباهه إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف (انتهى).
ويدل عليه الخبر كما سيأتي.
وأما دليل الاستحباب فيما يستحب، فهو الأخبار، مثل حسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم - قال سألته عليه السلام عن الحرث (1 و2) (الحب خ ل يب) ما يزكى منه فقال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت (3)، والعدس، والسمسم كل هذا (ذلك خ ل يب) يزكى وأشباهه.
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه (4).
وكان ينبغي استثناء الخضراوات مثل البطيخ، والقثاء وغيرهما، فكأنه أحاله على الظاهر.
قال المصنف في المنتهى: لا يستحب الزكاة في الخضر كالبقول، والبطيخ والفواكه، وأشباهه إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف (انتهى).
ويدل عليه الخبر كما سيأتي.
وأما دليل الاستحباب فيما يستحب، فهو الأخبار، مثل حسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم - قال سألته عليه السلام عن الحرث (1 و2) (الحب خ ل يب) ما يزكى منه فقال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت (3)، والعدس، والسمسم كل هذا (ذلك خ ل يب) يزكى وأشباهه.
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه (4).