____________________
إذ لا اشكال مع صدق السوم المعتبر شرعا وعرفا مع تصريح الأصحاب كما نقلت عن الدروس (1) - بعدم الاعتبار بالملك وعدمه، وهو ظاهر في نفسه وفتوى الأصحاب فلا ينبغي احداث الاشكال، فإنا نجد اشكالات كثيرة، ثم مع ذلك إحداث أمثاله تشويش مثلنا لقلة البضاعة - فكان الأولى - وإن كان في النفس شئ - وهو السكوت عن مثله حتى لا يضاعف الاشكال ولا يؤل إلى ترك البعض وتشويش الخواطر.
فتأمل، فإني أجد عدم الاشكال - خصوصا في وجوب الزكاة - فيما يأخذه الظالم على الكلاء، وفي الأرض المستأجرة وإن قلنا بكون الغرامة في مقابلة الكلاء.
إذ ليس المدار على الغرامة وعدم المؤنة والخرج وعدم الثمن في مقابلة الكلاء، بل ولا على ملك العلف وغيره، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص وكلام الأصحاب حتى نفسه فتأمل.
قوله: " ولا تعد السخال الخ " نقل عن الصحاح: أنه يقال لأولاد الغنم ساعة يضعها، من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى: سخلة.
وأما دليل عدم العد إلا بعد الاستغناء عن اللبن بالرعي، فهو الأخبار الدالة على السوم (2).
فحينئذ لا تدخل إلا بعد زمان السوم فإنه شرط طول الحول، ولا يدل - ما يدل على الوجوب بعد الحول - على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط السوم على ما عرفت، وهو ظاهر ومنه يظهر اعتبار حول لها غير حول الأم، وهو ظاهر.
والظاهر أن المراد بالسخلة هنا ولد الأنعام الثلاثة مطلقا ولو مجازا (فتحمل)
فتأمل، فإني أجد عدم الاشكال - خصوصا في وجوب الزكاة - فيما يأخذه الظالم على الكلاء، وفي الأرض المستأجرة وإن قلنا بكون الغرامة في مقابلة الكلاء.
إذ ليس المدار على الغرامة وعدم المؤنة والخرج وعدم الثمن في مقابلة الكلاء، بل ولا على ملك العلف وغيره، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص وكلام الأصحاب حتى نفسه فتأمل.
قوله: " ولا تعد السخال الخ " نقل عن الصحاح: أنه يقال لأولاد الغنم ساعة يضعها، من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى: سخلة.
وأما دليل عدم العد إلا بعد الاستغناء عن اللبن بالرعي، فهو الأخبار الدالة على السوم (2).
فحينئذ لا تدخل إلا بعد زمان السوم فإنه شرط طول الحول، ولا يدل - ما يدل على الوجوب بعد الحول - على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط السوم على ما عرفت، وهو ظاهر ومنه يظهر اعتبار حول لها غير حول الأم، وهو ظاهر.
والظاهر أن المراد بالسخلة هنا ولد الأنعام الثلاثة مطلقا ولو مجازا (فتحمل)