____________________
الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول (1).
فكأنك علمت اعتبار السند وأنه واحد إلى آخر الخبر.
والدلالة واضحة على استقرار الوجوب في الشهر الثاني عشر كما سلمه أيضا (2).
(فقوله) (3) في شرح الشرايع: المراد به الحول بالمعنى الثاني، فتسقط الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وإن كان في الشهر الثاني عشر، ولو كان قد دفع المالك الزكاة ثم تجدد السقوط رجع على القابض مع علمه بالحال أو بقاء العين، ويحتمل أن يريد بالحول هنا الأول فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر إن جعلناه من الحول وهو ضعيف (انتهى).
(محل التأمل) لما مر من نقله الاجماع والخبر، ولأنه يلزم الضرر (إما) على المالك أو الآخذ.
والعلم بالحال - بمعنى وجوب الرد على تقدير اختلال الشرط في الثاني عشر - بعيد، إذ ما يعرفه إلا قليل من العلماء مع الخلاف.
وأيضا على تقدير صحته عنده لا ينبغي أن يقول إنه مراد المصنف، (4) مع أنه نقل اجماع الأصحاب في ذلك، ولأن كلام المصنف صريح في أن المراد هو الأول لأنه قال: الثالث الحول وهو معتبر (إلى قوله): وحده أن يمضي أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول الخ.
فكأنك علمت اعتبار السند وأنه واحد إلى آخر الخبر.
والدلالة واضحة على استقرار الوجوب في الشهر الثاني عشر كما سلمه أيضا (2).
(فقوله) (3) في شرح الشرايع: المراد به الحول بالمعنى الثاني، فتسقط الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وإن كان في الشهر الثاني عشر، ولو كان قد دفع المالك الزكاة ثم تجدد السقوط رجع على القابض مع علمه بالحال أو بقاء العين، ويحتمل أن يريد بالحول هنا الأول فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر إن جعلناه من الحول وهو ضعيف (انتهى).
(محل التأمل) لما مر من نقله الاجماع والخبر، ولأنه يلزم الضرر (إما) على المالك أو الآخذ.
والعلم بالحال - بمعنى وجوب الرد على تقدير اختلال الشرط في الثاني عشر - بعيد، إذ ما يعرفه إلا قليل من العلماء مع الخلاف.
وأيضا على تقدير صحته عنده لا ينبغي أن يقول إنه مراد المصنف، (4) مع أنه نقل اجماع الأصحاب في ذلك، ولأن كلام المصنف صريح في أن المراد هو الأول لأنه قال: الثالث الحول وهو معتبر (إلى قوله): وحده أن يمضي أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول الخ.