____________________
واسترداد المغصوب كرها أو مع عدم النية، نعم ذلك بعيد في العبادة المحضة.
فحينئذ، الظاهر أنها يتعين زكاة بمجرد الأخذ وتبرء ذمة المالك بذلك ولا يحتاج إلى نيتهما (1) أيضا، بل صار حقهم فيوصل إليهم.
ولو أخذت طوعا فالظاهر أن اعطائه بقصد الزكاة واعتقاد أنها الزكاة الواجبة لله، كاف في النية كما مر.
ولو فرض - على بعد - خلو ذهنه من ذلك بالكلية مع اعطائه الزكاة الواجبة طوعا ورغبة - والظاهر أنه غير ممكن إلا باعتبار المقارنة التي يفعلونها ويعتبرونها - فإن علم (2) الإمام أو الساعي ذلك مع وجوب المقارنة المذكورة وعدم كفاية ذلك في التوكيل فلا يجوز الأخذ حينئذ بدون ذلك، بل ينبغي اعلامه وتعليمه ثم الأخذ على وجه مبرء للذمة.
فلو لم يعلما (3) بل أخذها زكاة بالنية فأعطاها بغير النية - لو أمكن - يكون مبرءا لذمته ظاهرا مع جهله أيضا بذلك.
فإن علم بعد ذلك بالحال يحتمل وجوب الدفع ثانيا.
وأما لو قصد بجعل ذلك الاعطاء - توكيلا أو يكون مجرد ذلك الاعطاء توكيلا، يكون مجزيا ومبرءا ظاهرا وباطنا، والذي أظن أنه على تقدير أخذ الإمام عليه السلام لم يوقعه إلا على وجه يكون مجزيا مبرءا وأما الساعي فيمكن فيه الاشتباه.
والذي أظن أن اعطائه طوعا (له خ) لا يخلو عن نية، ولو فرض عدمها للفصل بين الإذن بالأخذ زكاة وبين الأخذ ووجوب المقارنة، فالظاهر حينئذ أنه ينوي
فحينئذ، الظاهر أنها يتعين زكاة بمجرد الأخذ وتبرء ذمة المالك بذلك ولا يحتاج إلى نيتهما (1) أيضا، بل صار حقهم فيوصل إليهم.
ولو أخذت طوعا فالظاهر أن اعطائه بقصد الزكاة واعتقاد أنها الزكاة الواجبة لله، كاف في النية كما مر.
ولو فرض - على بعد - خلو ذهنه من ذلك بالكلية مع اعطائه الزكاة الواجبة طوعا ورغبة - والظاهر أنه غير ممكن إلا باعتبار المقارنة التي يفعلونها ويعتبرونها - فإن علم (2) الإمام أو الساعي ذلك مع وجوب المقارنة المذكورة وعدم كفاية ذلك في التوكيل فلا يجوز الأخذ حينئذ بدون ذلك، بل ينبغي اعلامه وتعليمه ثم الأخذ على وجه مبرء للذمة.
فلو لم يعلما (3) بل أخذها زكاة بالنية فأعطاها بغير النية - لو أمكن - يكون مبرءا لذمته ظاهرا مع جهله أيضا بذلك.
فإن علم بعد ذلك بالحال يحتمل وجوب الدفع ثانيا.
وأما لو قصد بجعل ذلك الاعطاء - توكيلا أو يكون مجرد ذلك الاعطاء توكيلا، يكون مجزيا ومبرءا ظاهرا وباطنا، والذي أظن أنه على تقدير أخذ الإمام عليه السلام لم يوقعه إلا على وجه يكون مجزيا مبرءا وأما الساعي فيمكن فيه الاشتباه.
والذي أظن أن اعطائه طوعا (له خ) لا يخلو عن نية، ولو فرض عدمها للفصل بين الإذن بالأخذ زكاة وبين الأخذ ووجوب المقارنة، فالظاهر حينئذ أنه ينوي