____________________
للقوانين، ولما مر من الأخبار، فتأمل، فإن القول بما قالوه مشكل.
وصحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لا تحل لغني: ولا لذي مرة سوى، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغني (1).
والظاهر أن صاحب النصاب لو كان لا يكفيه سنة أو شهرا أو أقل، لا يقال له: غني.
وبالجملة، الظاهر هو القول المشهور كما اختاره في المتن.
كأنه يريد بالمؤنة جميع ما يحتاج إليه في المعيشة فيدخل المسكن أو أجرته وغيره، ويريد بالعيال من يجب عليه نفقته دون من يتبرع بنفقتهم أيضا لما مر نعم لو عالهم ونقص ما يكفي لهم ولمن يجب نفقته أولا عليه بأن يصرف بعض الأشياء فيها، يجوز له الأخذ حينئذ، مع احتمال جواز الأخذ قبله للضيف ولمن يدخل عليه عرفا.
والأحوط أن يقتصر على تتمته وإن جاز له أخذ الزائد أيضا لوجود الاستحقاق كما فيمن لم يكن عنده شئ أصلا يأخذ أكثر من قوت السنة.
وقد علم أيضا مما سبق أنه يجوز الاعطاء لصاحب الدار والخادم والفرس على تقدير الحاجة.
ويدل عليه أيضا ما روي - في الحسن - عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال (2).
ورواية سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم (3).
وصحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لا تحل لغني: ولا لذي مرة سوى، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغني (1).
والظاهر أن صاحب النصاب لو كان لا يكفيه سنة أو شهرا أو أقل، لا يقال له: غني.
وبالجملة، الظاهر هو القول المشهور كما اختاره في المتن.
كأنه يريد بالمؤنة جميع ما يحتاج إليه في المعيشة فيدخل المسكن أو أجرته وغيره، ويريد بالعيال من يجب عليه نفقته دون من يتبرع بنفقتهم أيضا لما مر نعم لو عالهم ونقص ما يكفي لهم ولمن يجب نفقته أولا عليه بأن يصرف بعض الأشياء فيها، يجوز له الأخذ حينئذ، مع احتمال جواز الأخذ قبله للضيف ولمن يدخل عليه عرفا.
والأحوط أن يقتصر على تتمته وإن جاز له أخذ الزائد أيضا لوجود الاستحقاق كما فيمن لم يكن عنده شئ أصلا يأخذ أكثر من قوت السنة.
وقد علم أيضا مما سبق أنه يجوز الاعطاء لصاحب الدار والخادم والفرس على تقدير الحاجة.
ويدل عليه أيضا ما روي - في الحسن - عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال (2).
ورواية سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم (3).