____________________
عليه السلام، لعدم المنافاة (1) بين الدفع إلى الفقير ثم الدفع إليه عليه السلام، وفيه تأمل.
ولعل إلى هذا نظر المصنف.
أو إلى أنه ما علم الوجوب من طلبه عليه السلام معينا ومنعه من الاعطاء بنفسه، لاحتمال كون غرضه من الطلب ايصال الحق إلى أهله كما هو الظاهر.
ولهذا قال في دليل الوجوب - وفيه بحث - وتوقف في الاجزاء لذلك الاحتمال في المنتهى وجزم في المتن به لرجحان كون الغرض ذلك وظهور صدق امتثال الأوامر المطلقة، ولكن يلزم حينئذ عدم الإثم أيضا.
ويمكن أن يقال: لا ينافي الاجزاء، الإثم أيضا على تقدير التفريق بنفسه، لاحتمال كون الإثم على عدم الدفع إليه عليه السلام والعزم على ذلك، والبقاء، والتأخير، لا على التفريق كما أشرنا إليه.
وبالجملة لا يتحقق الفساد بالنهي إلا مع تحقق المنافاة بين المأمور به والعبادة التي ادعيت تحقق النهي فيها بسبب أمر ذلك المأمور وعدم امكان الجمع، لأن دليل الفساد كون شئ واحد بشخصه مأمورا به ومنهيا عنه، وهو باطل، فيحتاج إلى العلم بالنهي اللازم أيضا، وقد أشرنا إليه مرارا، فتذكر.
ويحتمل حمل كلامه هنا على عدم العلم بذلك أيضا، والأمر واضح، فإنه إن تحقق ما قلناه لم تجز وإلا يجزي.
ويؤيد ما قلناه ما قال في المنتهى في عدم نقل الزكاة قال: ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء ذهب إليه علمائنا أجمع، فافهم ويمكن أن يقال: المتبادر من طلب الأمر والدفع إليه، عدم الرضا من دفعه إلى غيره وعدم اجزاء ذلك، فتأمل.
قوله: " وحال الغيبة يستحب دفعها الخ " دليله مثل ما مر أنه أعلم
ولعل إلى هذا نظر المصنف.
أو إلى أنه ما علم الوجوب من طلبه عليه السلام معينا ومنعه من الاعطاء بنفسه، لاحتمال كون غرضه من الطلب ايصال الحق إلى أهله كما هو الظاهر.
ولهذا قال في دليل الوجوب - وفيه بحث - وتوقف في الاجزاء لذلك الاحتمال في المنتهى وجزم في المتن به لرجحان كون الغرض ذلك وظهور صدق امتثال الأوامر المطلقة، ولكن يلزم حينئذ عدم الإثم أيضا.
ويمكن أن يقال: لا ينافي الاجزاء، الإثم أيضا على تقدير التفريق بنفسه، لاحتمال كون الإثم على عدم الدفع إليه عليه السلام والعزم على ذلك، والبقاء، والتأخير، لا على التفريق كما أشرنا إليه.
وبالجملة لا يتحقق الفساد بالنهي إلا مع تحقق المنافاة بين المأمور به والعبادة التي ادعيت تحقق النهي فيها بسبب أمر ذلك المأمور وعدم امكان الجمع، لأن دليل الفساد كون شئ واحد بشخصه مأمورا به ومنهيا عنه، وهو باطل، فيحتاج إلى العلم بالنهي اللازم أيضا، وقد أشرنا إليه مرارا، فتذكر.
ويحتمل حمل كلامه هنا على عدم العلم بذلك أيضا، والأمر واضح، فإنه إن تحقق ما قلناه لم تجز وإلا يجزي.
ويؤيد ما قلناه ما قال في المنتهى في عدم نقل الزكاة قال: ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء ذهب إليه علمائنا أجمع، فافهم ويمكن أن يقال: المتبادر من طلب الأمر والدفع إليه، عدم الرضا من دفعه إلى غيره وعدم اجزاء ذلك، فتأمل.
قوله: " وحال الغيبة يستحب دفعها الخ " دليله مثل ما مر أنه أعلم