____________________
وبالجملة الايجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم وعدم الشريك، لا يخلو عن اشكال إلا أنه لا شك أنه أحوط.
ثم البحث في اخراج الضيف عن نفسه، مثل الزوجة.
الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها واعلم أن ظاهر الأدلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله الواجب نفقتهم، لا أن يملك زائدا عليه مقدار الفطرة، كما اعتبره في المنتهى واشترط في الدروس ملكية صاع في المكتسب (1)، وذلك في الكل محتمل نظرا إلى الاعتبار.
أما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والأقط (2)، واللبن، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع ونقل عن الشافعي قولا بغالب قوت البلد، وآخر قوت المخرج، واستدل على جواز اخراج الأقط الزاما للشافعي بالرواية من طرقهم (3).
ومن طرقنا، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط (4).
وبأنه مقتات (5).
وعلى اللبن (6) بأنه أولى بالقوت من الأقط، وهو قوت أهل البادية غالبا
ثم البحث في اخراج الضيف عن نفسه، مثل الزوجة.
الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها واعلم أن ظاهر الأدلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله الواجب نفقتهم، لا أن يملك زائدا عليه مقدار الفطرة، كما اعتبره في المنتهى واشترط في الدروس ملكية صاع في المكتسب (1)، وذلك في الكل محتمل نظرا إلى الاعتبار.
أما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والأقط (2)، واللبن، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع ونقل عن الشافعي قولا بغالب قوت البلد، وآخر قوت المخرج، واستدل على جواز اخراج الأقط الزاما للشافعي بالرواية من طرقهم (3).
ومن طرقنا، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط (4).
وبأنه مقتات (5).
وعلى اللبن (6) بأنه أولى بالقوت من الأقط، وهو قوت أهل البادية غالبا