____________________
الجواز، ويمكن أخذ الخمس من أجرتها كل سنة، ثم يجب في ربح زراعتها على تقدير الوجوب بالشرائط كسائر الأراضي.
قوله: " وفي الحلال إذا اختلط بالحرام الخ " قال في المنتهى: ذكره أكثر علمائنا، ويدل عليه رواية الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله تعالى قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم (1).
وفي الدلالة خفاء ما (2)، والسند ضعيف.
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط على، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
تصدق بخمس مالك، فإن الله قدر رضى من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال (3).
ودلالتها أوضح، والسند غير واضح مثل الأول.
ويمكن أن يستدل أيضا بصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسا
قوله: " وفي الحلال إذا اختلط بالحرام الخ " قال في المنتهى: ذكره أكثر علمائنا، ويدل عليه رواية الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله تعالى قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم (1).
وفي الدلالة خفاء ما (2)، والسند ضعيف.
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط على، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
تصدق بخمس مالك، فإن الله قدر رضى من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال (3).
ودلالتها أوضح، والسند غير واضح مثل الأول.
ويمكن أن يستدل أيضا بصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسا