____________________
قوله: " والدرهم ستة دوانيق الخ " هذا هو المشهور بين المتأخرين، وفي بعض الروايات (في التهذيب) في كفاية صاع من الماء للغسل: الدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب، لا من صغاره، ولا من كباره (1).
لكن السند (2) ضعيف، فتأمل.
قال (في المنتهى في هذا البحث) فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع (3)، ومقدار الديات والجزية وغير ذلك " انتهى ".
ظاهره عدم النزاع والخلاف في ذلك حيث جزم وقطع، ونقل بأن ذلك هو ما قدره النبي صلى الله عليه وآله، ولعل نقله كاف في مثل ذلك، ولكن المثقال مجهول فكأنه أحال بأنه معلوم إلا أن المحقق الشيخ علي، قال: ما تغير المثقال لا في الجاهلية ولا في الاسلام، وفيه تأمل.
ويمكن فهمه مما قال (4) (في بحث الفطرة، في بيان الصاع): والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة
لكن السند (2) ضعيف، فتأمل.
قال (في المنتهى في هذا البحث) فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع (3)، ومقدار الديات والجزية وغير ذلك " انتهى ".
ظاهره عدم النزاع والخلاف في ذلك حيث جزم وقطع، ونقل بأن ذلك هو ما قدره النبي صلى الله عليه وآله، ولعل نقله كاف في مثل ذلك، ولكن المثقال مجهول فكأنه أحال بأنه معلوم إلا أن المحقق الشيخ علي، قال: ما تغير المثقال لا في الجاهلية ولا في الاسلام، وفيه تأمل.
ويمكن فهمه مما قال (4) (في بحث الفطرة، في بيان الصاع): والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة