____________________
وبالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شئ، والمسألة من المشكلات لعدم صراحة الآية.
قال في مجمع البيان: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين، والفئ ما أخذ بغير قتال وهو قول عطا ومذهب الشافعي وسفيان وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام (انتهى).
وقال أيضا: وقال أصحابنا: إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز، والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب، ويمكن أن يستدل على ذلك - أي عموم الخمس في كل فائدة تحصل للانسان - بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة (انتهى).
ولا يخفى ما فيه، وعدم صحة خبر دال على المطلوب، على أنها إذا أخذت بعمومها تدل على أكثر مما قالوه.
ونجد في الايجاب - مع كونه خلاف الأصل، وخلاف عموم بعض الآيات مثل (نسائكم) (1) وغيرها (2)، وكذا الأخبار وعدم دليل صحيح صريح - عسرا وضيقا ومثلهما منفي غالبا في الشريعة السهلة، والاجماع المدعى غير معلوم، فإن الظاهر أن ابن الجنيد مخالف كما نقل عنه في المنتهى والمختلف.
قال في المختلف: المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات، وقال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من
قال في مجمع البيان: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين، والفئ ما أخذ بغير قتال وهو قول عطا ومذهب الشافعي وسفيان وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام (انتهى).
وقال أيضا: وقال أصحابنا: إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز، والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب، ويمكن أن يستدل على ذلك - أي عموم الخمس في كل فائدة تحصل للانسان - بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة (انتهى).
ولا يخفى ما فيه، وعدم صحة خبر دال على المطلوب، على أنها إذا أخذت بعمومها تدل على أكثر مما قالوه.
ونجد في الايجاب - مع كونه خلاف الأصل، وخلاف عموم بعض الآيات مثل (نسائكم) (1) وغيرها (2)، وكذا الأخبار وعدم دليل صحيح صريح - عسرا وضيقا ومثلهما منفي غالبا في الشريعة السهلة، والاجماع المدعى غير معلوم، فإن الظاهر أن ابن الجنيد مخالف كما نقل عنه في المنتهى والمختلف.
قال في المختلف: المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات، وقال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من