ولو صاغها بعد الحول وجبت.
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية.
ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا
____________________
وكذا علم عدم الوجوب في سبائك الذهب ونقار الفضة (1) ولا التبر، ويمكن أن يكون المراد به ترابهما وإن كان ظاهر اللغة أنه الذهب الغير المسكوك ليخرج عن التكرار.
وكذا لا شك ولا نزاع في استقرار الوجوب وعدم سقوطها لو غير بعد الحول أي تغير كان.
وكذا في عدم الاكتفاء باخراج المغشوشة عن الصافية إلا أن يكون فيها مقدار الصافية من الفريضة، فلا يبعد الاكتفاء حينئذ لو رضى الساعي، وإلا يجب من الصافي أو القيمة لو جازت.
قوله: " ولا زكاة فيها حتى يبلغ الخ " هكذا أكثر العبارات، والمراد، لا يجب الزكاة في المغشوشة من الذهب والفضة بغير جنسها إلا أن يكون فيها منهما ما يبلغ نصابه فحينئذ تجب الزكاة.
أما عدم الوجوب فظاهر لعدم النصاب (2) فيما تجب فيه الزكاة.
وأما وجوب الزكاة فلوجوده.
وفيه تأمل، إذ يجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير، ومعلوم أن المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجبا للزكاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب.
ويدل عليه أيضا رواية زيد الصائغ (في الكافي) قال: قلت لأبي عبد الله
وكذا لا شك ولا نزاع في استقرار الوجوب وعدم سقوطها لو غير بعد الحول أي تغير كان.
وكذا في عدم الاكتفاء باخراج المغشوشة عن الصافية إلا أن يكون فيها مقدار الصافية من الفريضة، فلا يبعد الاكتفاء حينئذ لو رضى الساعي، وإلا يجب من الصافي أو القيمة لو جازت.
قوله: " ولا زكاة فيها حتى يبلغ الخ " هكذا أكثر العبارات، والمراد، لا يجب الزكاة في المغشوشة من الذهب والفضة بغير جنسها إلا أن يكون فيها منهما ما يبلغ نصابه فحينئذ تجب الزكاة.
أما عدم الوجوب فظاهر لعدم النصاب (2) فيما تجب فيه الزكاة.
وأما وجوب الزكاة فلوجوده.
وفيه تأمل، إذ يجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير، ومعلوم أن المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجبا للزكاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب.
ويدل عليه أيضا رواية زيد الصائغ (في الكافي) قال: قلت لأبي عبد الله