____________________
السلام أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه (1).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (2).
وصحيحة عمر بن يزيد قال: سئلته عن الصدقة على النصاب والزيدية؟
قال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب (3).
وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشئ منهم إلا الزكاة (4).
وكأنه إلى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله: وقد سلف بيان ذلك في مستحقي زكاة المال.
" فروع " (الأول) يجوز صرفها إلى واحد واغنائه، لما مر في بحث زكاة المال، ولصحيحة محمد بن عيسى، عن علي بن بلال - الثقة - في الفقيه، قال: كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام: هل يجوز أن تعطى الفطرة، عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام: نعم افعل ذلك (5).
ولا يبعد استحباب تخصيص إلا رقاب، لما مر في زكاة المال، ثم الجيران، لما مر عن قريب أيضا، وترجيح أهل الفضل لما مر أيضا.
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (2).
وصحيحة عمر بن يزيد قال: سئلته عن الصدقة على النصاب والزيدية؟
قال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب (3).
وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشئ منهم إلا الزكاة (4).
وكأنه إلى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله: وقد سلف بيان ذلك في مستحقي زكاة المال.
" فروع " (الأول) يجوز صرفها إلى واحد واغنائه، لما مر في بحث زكاة المال، ولصحيحة محمد بن عيسى، عن علي بن بلال - الثقة - في الفقيه، قال: كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام: هل يجوز أن تعطى الفطرة، عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام: نعم افعل ذلك (5).
ولا يبعد استحباب تخصيص إلا رقاب، لما مر في زكاة المال، ثم الجيران، لما مر عن قريب أيضا، وترجيح أهل الفضل لما مر أيضا.