____________________
مثل صحيحة علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
إنه اجتمع عندي الشئ الكثير (قيمته يب صا) (فيبقى كا) نحوا من سنة أنزكيه؟
فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة (1) وفي هذه دلالة على الحول أيضا، وإن تعليم الحيل لاسقاط الواجب لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي (2)، ولا يضر بالصحة، ولهذا سماه بها المصنف في المنتهى والمختلف.
وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به، ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (3) وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول، وإذا لم تجب في السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالاجماع المركب، ويدل عليه أيضا ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي (4) وهي كثيرة، فالآيات والأخبار الدالة على وجوب الزكاة مخصصة بالاجماع والأخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر (5) هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا.
قوله: " وهو في الذهب عشرون مثقالا الخ خ " الشرط الثالث، النصاب، وهو في الذهب عشرون مثقالا، ويريد بالمثقال، الدينار كما هو صريح
إنه اجتمع عندي الشئ الكثير (قيمته يب صا) (فيبقى كا) نحوا من سنة أنزكيه؟
فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة (1) وفي هذه دلالة على الحول أيضا، وإن تعليم الحيل لاسقاط الواجب لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي (2)، ولا يضر بالصحة، ولهذا سماه بها المصنف في المنتهى والمختلف.
وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به، ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (3) وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول، وإذا لم تجب في السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالاجماع المركب، ويدل عليه أيضا ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي (4) وهي كثيرة، فالآيات والأخبار الدالة على وجوب الزكاة مخصصة بالاجماع والأخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر (5) هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا.
قوله: " وهو في الذهب عشرون مثقالا الخ خ " الشرط الثالث، النصاب، وهو في الذهب عشرون مثقالا، ويريد بالمثقال، الدينار كما هو صريح