____________________
وقال بعض الأصحاب بوجوبها إذا اتجر به للروايات، أصحها صحيحة يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجر به فزكوه (فزكه خ كا) (1).
وحملها الأكثر على الاستحباب، لعموم الأخبار الدالة على سقوطها عن أموالهم، ووجوب الجمع بينها.
وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم، وأنت تعلم أن الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم، ووجوب شئ عليهم، وإلا يلزم عدم الاستحباب أيضا لأنهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم وجوب حمل العام على الخاص وتخصيصه به، إلا أن الأصل وقلة القول به واستحبابها في مال البلاغ على ما سيأتي، يدل على استحبابه.
ومثله البحث في غلاته، ولكن لا يجري ما قلناه في الحمل على الاستحباب هناك، هنا.
وقد عرفت أن حمل الأصحاب هناك بعض الأخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيد، لما قلنا من وجوب حمل العام على الخاص.
ولكن يؤيده هنا موثقة أبي بصير المتقدمة (2) الدالة على عدم الوجوب في غلات اليتيم من نخل أو زرع أو غلة، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (3).
ويؤيد الوجوب عموم مثل (ما سقت السماء، العشر) (4) وعدم صحة
وحملها الأكثر على الاستحباب، لعموم الأخبار الدالة على سقوطها عن أموالهم، ووجوب الجمع بينها.
وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم، وأنت تعلم أن الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم، ووجوب شئ عليهم، وإلا يلزم عدم الاستحباب أيضا لأنهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم وجوب حمل العام على الخاص وتخصيصه به، إلا أن الأصل وقلة القول به واستحبابها في مال البلاغ على ما سيأتي، يدل على استحبابه.
ومثله البحث في غلاته، ولكن لا يجري ما قلناه في الحمل على الاستحباب هناك، هنا.
وقد عرفت أن حمل الأصحاب هناك بعض الأخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيد، لما قلنا من وجوب حمل العام على الخاص.
ولكن يؤيده هنا موثقة أبي بصير المتقدمة (2) الدالة على عدم الوجوب في غلات اليتيم من نخل أو زرع أو غلة، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (3).
ويؤيد الوجوب عموم مثل (ما سقت السماء، العشر) (4) وعدم صحة