____________________
قوله: " ويخرج عن الزوجة الخ " الظاهر أن المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا كذلك، إذ دليل وجوبها عن المشروط كونه مملوكا له وهو جار فيهما، ولعل القيد لاخراج المطلق الذي أدى شيئا وقد مر حاله.
ولكن قال في الفقيه: سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟
قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته - قال مصنف هذا الكتاب - رحمة الله عليه: وهذا على الانكار لا على الأخبار ويريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ - أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (1) (انتهى).
وهي صحيحة فيمكن أن المصنف حملها على المطلق، لأنه أقرب إلى العتق وانقطاع سلطنة المولى من الشروط.
ويمكن تخصيص المكاتب من عموم أدلة المملوك لهذه الصحيحة، ويحتمل تخصيصها أيضا بمن أبقى منه شئ، وأن ليس كله على المولى، بل على المملوك أيضا شئ.
ويمكن ارجاع ضمير (عليه) إلى من كاتبه وإن كان بعيدا فتأمل.
واعلم أن الحكم بالاخراج عن الزوجة والمملوك مطلقا واضح على تقدير عيلولته إياهما، وكذا العدم على تقدير العيلولة عند الغير، وأما على تقدير عدم العيلولة أصلا فظاهر بعض الأصحاب، الايجاب حينئذ أيضا، وذلك هو المفهوم من المتن أيضا حيث قيد بقوله: (إذا لم يعلهما) غيره.
ولعل نظرهم إلى مطلق الملك والزوجية سواء وجبت نفقتها أم لا فحينئذ لا فرق بين المنقطعة والدائمة، والناشزة وغيرها كما قال به البعض، وكذا المملوك الغائب والحاضر، بل لا ينبغي الفرق بين عيلولة الغير إياهما وعدمهما فتكون واجبة على الزوج والمولى دون العائل لسبق الزوجية والملكية على العيلولة.
ولكن قال في الفقيه: سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟
قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته - قال مصنف هذا الكتاب - رحمة الله عليه: وهذا على الانكار لا على الأخبار ويريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ - أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (1) (انتهى).
وهي صحيحة فيمكن أن المصنف حملها على المطلق، لأنه أقرب إلى العتق وانقطاع سلطنة المولى من الشروط.
ويمكن تخصيص المكاتب من عموم أدلة المملوك لهذه الصحيحة، ويحتمل تخصيصها أيضا بمن أبقى منه شئ، وأن ليس كله على المولى، بل على المملوك أيضا شئ.
ويمكن ارجاع ضمير (عليه) إلى من كاتبه وإن كان بعيدا فتأمل.
واعلم أن الحكم بالاخراج عن الزوجة والمملوك مطلقا واضح على تقدير عيلولته إياهما، وكذا العدم على تقدير العيلولة عند الغير، وأما على تقدير عدم العيلولة أصلا فظاهر بعض الأصحاب، الايجاب حينئذ أيضا، وذلك هو المفهوم من المتن أيضا حيث قيد بقوله: (إذا لم يعلهما) غيره.
ولعل نظرهم إلى مطلق الملك والزوجية سواء وجبت نفقتها أم لا فحينئذ لا فرق بين المنقطعة والدائمة، والناشزة وغيرها كما قال به البعض، وكذا المملوك الغائب والحاضر، بل لا ينبغي الفرق بين عيلولة الغير إياهما وعدمهما فتكون واجبة على الزوج والمولى دون العائل لسبق الزوجية والملكية على العيلولة.