____________________
عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل، ثلث فضة وثلث مسا، وثلث رصاصا، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنفقها؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، فقلت: أرأيت أن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب على فيها الزكاة أزكيها؟ قال: نعم إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة، فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة (1).
ولا يضر عدم صحة السند (2) للتأيد بالشهرة، بل عدم الخلاف عندهم على الظاهر.
قوله: " ولو جهل البلوغ الخ " يعني لو لم يعلم أن في المغشوشة مقدار النصاب من الفضة أو الذهب الخالصين فلا تجب عليه التصفية ولا يجب عليه شئ لأن الأصل عدم البلوغ وعدم التكليف حتى يتحقق فلا يجب عليه أن يصفيه حتى يعلم النصاب أو عدمه بخلاف ما لو علم أن فيه نصابا، ولكن ما يعرف مقدار جميع ما فيه فلا يعلم مقدار الفريضة بتمامها حتى يخرجها بالتمام فكلف بالتصفية والسبك حتى يعلم قدر الفريضة.
وأما تعيين المخرج فهو ظاهر بما تقدم، فإن المخرج هو الخالص أو القيمة أو من المغشوش مقدار ما يعلم اشتماله على الفريضة، والظاهر أن هذا إذا لم يتسامح
ولا يضر عدم صحة السند (2) للتأيد بالشهرة، بل عدم الخلاف عندهم على الظاهر.
قوله: " ولو جهل البلوغ الخ " يعني لو لم يعلم أن في المغشوشة مقدار النصاب من الفضة أو الذهب الخالصين فلا تجب عليه التصفية ولا يجب عليه شئ لأن الأصل عدم البلوغ وعدم التكليف حتى يتحقق فلا يجب عليه أن يصفيه حتى يعلم النصاب أو عدمه بخلاف ما لو علم أن فيه نصابا، ولكن ما يعرف مقدار جميع ما فيه فلا يعلم مقدار الفريضة بتمامها حتى يخرجها بالتمام فكلف بالتصفية والسبك حتى يعلم قدر الفريضة.
وأما تعيين المخرج فهو ظاهر بما تقدم، فإن المخرج هو الخالص أو القيمة أو من المغشوش مقدار ما يعلم اشتماله على الفريضة، والظاهر أن هذا إذا لم يتسامح