ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه وإلا سقطت عنه وعن الورثة على رأي.
____________________
ولكن فرقوا بين الواجبة نفقتها وغيرها، والمعول عند الغير وغيره، وذلك غير واضح والذي يقتضيه ظاهر الأخبار اشتراط الوجوب بالعيلولة بالفعل، وفسر في بعض الأخبار بالانفاق (1) فلا يكفي النظر إلى وجوب النفقة وقرار الاعطاء من دونه فتأمل.
قوله: " وتسقط عن الموسرة الخ " دليل السقوط ظاهر، وهو عدم الوجوب الإمرة وقد أداها من وجبت عليه، وقد مر تفصيلها وشرح قوله: وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه ولم يعله أحد، ولو اقتصر على (إذا لم يعله أحد) لكفى.
قوله: " ولو قبل وصية الميت الخ " أي لو أوصى شخص مملوكا لشخص وقبل الوصية قبل غروب الشمس ومات الموصى حينئذ وصحت الوصية ففطرة المملوك الموصى به على الموصى له مع حصول الشرائط المتقدمة.
ووجهه عموم أدلة وجوب الفطرة على المالك عن المملوك وصدق الملك هنا وإن لم يقبل قبله، بل قبل بعده ففطرته ساقطة من الورثة لعدم الملك، لأن القبول كاشف عن ملك الموصى له، فلم يكن قبل الغروب ملكا لهم، ومن الموصى له أيضا لعدم دليل على الوجوب عليه لعدم ظهور الملك الذي يجوز معه التصرف.
ولو قيل: بأنه ناقل فيمكن الوجوب على الورثة لكونه ملكهم حين الوجوب.
ويحتمل قويا، العدم لعدم دليل الوجوب لما مر وإن رد الوصية فظاهر المتن سقوطها أيضا، أما عن الموصى له فظاهر، وأما عن الورثة فمحل التأمل لأنه كان ملكا لهم وقت الوجوب فيشمله الأدلة.
قوله: " وتسقط عن الموسرة الخ " دليل السقوط ظاهر، وهو عدم الوجوب الإمرة وقد أداها من وجبت عليه، وقد مر تفصيلها وشرح قوله: وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه ولم يعله أحد، ولو اقتصر على (إذا لم يعله أحد) لكفى.
قوله: " ولو قبل وصية الميت الخ " أي لو أوصى شخص مملوكا لشخص وقبل الوصية قبل غروب الشمس ومات الموصى حينئذ وصحت الوصية ففطرة المملوك الموصى به على الموصى له مع حصول الشرائط المتقدمة.
ووجهه عموم أدلة وجوب الفطرة على المالك عن المملوك وصدق الملك هنا وإن لم يقبل قبله، بل قبل بعده ففطرته ساقطة من الورثة لعدم الملك، لأن القبول كاشف عن ملك الموصى له، فلم يكن قبل الغروب ملكا لهم، ومن الموصى له أيضا لعدم دليل على الوجوب عليه لعدم ظهور الملك الذي يجوز معه التصرف.
ولو قيل: بأنه ناقل فيمكن الوجوب على الورثة لكونه ملكهم حين الوجوب.
ويحتمل قويا، العدم لعدم دليل الوجوب لما مر وإن رد الوصية فظاهر المتن سقوطها أيضا، أما عن الموصى له فظاهر، وأما عن الورثة فمحل التأمل لأنه كان ملكا لهم وقت الوجوب فيشمله الأدلة.