____________________
قوله: وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة (الأول) الحوط وقد مر (2) أنه يتم بأحد عشر شهرا، ودليله في الجملة أيضا، وقال في المنتهى:
لا خلاف في كونهما شرطا (أي الحول والنصاب).
(الثاني) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت مما يتعامل به في زمان ما، في الجملة، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة التي لا زكاة لها.
وقد مر في الأخبار الدالة عليه (3) أيضا (في اشتراط الحول في الأنعام) وأنها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا.
لا خلاف في كونهما شرطا (أي الحول والنصاب).
(الثاني) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت مما يتعامل به في زمان ما، في الجملة، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة التي لا زكاة لها.
وقد مر في الأخبار الدالة عليه (3) أيضا (في اشتراط الحول في الأنعام) وأنها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا.