____________________
ويحمل على الاستحباب لعموم الآيات، والأخبار، والأصل، وما مر من الأخبار (1).
وصحيحة محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام:
هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جائز (2).
ويدل عليه أيضا ما يدل على البسط والشهرة العظيمة في ذلك وفي أصل المدعى.
قوله: " ويحرم حملها عن بلدها من وجود المستحق فيه " الظاهر عدم الخلاف في الجواز مع عدم امكان صرفها في البلد، وعدم الضمان لو تلفت بغير تفريط كما لو تلفت بعد العزل كذلك.
وإنما الخلاف في حملها مع وجود المستحق فيه، فنقل في المنتهى عدم جواز النقل حينئذ عن بعض علمائنا واختار الكراهة فيه وفي المختلف أيضا بعد نقل، الأقوال، واختار هنا التحريم.
وظاهر الأدلة هو الجواز مع الكراهة كما قال في المنتهى: إذا قلنا بالجواز كان مكروها، فالأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف واحتمال الفوت فيحرم عن الثواب ولزوم التأخير في الجملة المنافي للمسارعة إلى المغفرة وحمل بعض الأخبار عليها.
وأما دليل الجواز فهو الأصل، وصحيحة هشام بن الحكم وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال: لا بأس به (3).
وصحيحة بكير بن أعين، قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام، عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شئ (4).
وصحيحة محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام:
هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جائز (2).
ويدل عليه أيضا ما يدل على البسط والشهرة العظيمة في ذلك وفي أصل المدعى.
قوله: " ويحرم حملها عن بلدها من وجود المستحق فيه " الظاهر عدم الخلاف في الجواز مع عدم امكان صرفها في البلد، وعدم الضمان لو تلفت بغير تفريط كما لو تلفت بعد العزل كذلك.
وإنما الخلاف في حملها مع وجود المستحق فيه، فنقل في المنتهى عدم جواز النقل حينئذ عن بعض علمائنا واختار الكراهة فيه وفي المختلف أيضا بعد نقل، الأقوال، واختار هنا التحريم.
وظاهر الأدلة هو الجواز مع الكراهة كما قال في المنتهى: إذا قلنا بالجواز كان مكروها، فالأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف واحتمال الفوت فيحرم عن الثواب ولزوم التأخير في الجملة المنافي للمسارعة إلى المغفرة وحمل بعض الأخبار عليها.
وأما دليل الجواز فهو الأصل، وصحيحة هشام بن الحكم وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال: لا بأس به (3).
وصحيحة بكير بن أعين، قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام، عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شئ (4).