____________________
(وأيضا) يفهم ثبوت الملك قبل القبول والقبض، ولكنه غير مستقر، وليس كذلك.
(وأيضا) يفهم القرار بعد القبض، وليس كذلك إذ قد يكون للواهب الرجوع كما إذا كان أجنبيا ولم يثب (1) في هبته، فتأمل.
فقول المصنف هنا: (ولا بد من تمامية الملك الخ) إشارة إلى تحقق التمكن من التصرف الذي ذكره أولا، وبيان التفريع عليه لبعده عنه.
فقوله (2): " فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد القبول وبعد الوفاة " (يدل) على حصول الملك في الهبة قبل القبض، وكذا الوصية قبل القبول، وفيه تأمل.
(وأيضا) يفهم اشتراط اللزوم، وليس كذلك كما مر على أن الهبة لا تلزم بالقبض أيضا.
فقوله: " والغنيمة بعد القسمة " يمكن عطفه على (الموهوب إلا بعد القبض) بتقدير استثناء (إلا بعد القبض) (أو يراد) القسمة اللازمة المفيدة للملك، وهو إنما يكون بعد القبض، ويقدر الاستثناء قبل (بعد القسمة) (3).
وعبارة المصنف في القواعد تشعر بالثاني: (ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم) (4).
(وأيضا) يفهم القرار بعد القبض، وليس كذلك إذ قد يكون للواهب الرجوع كما إذا كان أجنبيا ولم يثب (1) في هبته، فتأمل.
فقول المصنف هنا: (ولا بد من تمامية الملك الخ) إشارة إلى تحقق التمكن من التصرف الذي ذكره أولا، وبيان التفريع عليه لبعده عنه.
فقوله (2): " فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد القبول وبعد الوفاة " (يدل) على حصول الملك في الهبة قبل القبض، وكذا الوصية قبل القبول، وفيه تأمل.
(وأيضا) يفهم اشتراط اللزوم، وليس كذلك كما مر على أن الهبة لا تلزم بالقبض أيضا.
فقوله: " والغنيمة بعد القسمة " يمكن عطفه على (الموهوب إلا بعد القبض) بتقدير استثناء (إلا بعد القبض) (أو يراد) القسمة اللازمة المفيدة للملك، وهو إنما يكون بعد القبض، ويقدر الاستثناء قبل (بعد القسمة) (3).
وعبارة المصنف في القواعد تشعر بالثاني: (ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم) (4).