____________________
باعطاء ما لا يزيد الفريضة عليه يقينا، فلو تبرع بذلك فالظاهر عدم التكليف بها لحصول الغرض بدونها.
وأما الدليل هنا (1) - مع جريان أصل البراءة وعدم التكليف - فهو العلم باشتغال الذمة بحق الناس، والجهل بالمقدار ولم يحصل إلا بالتصفية، والرواية المتقدمة حيث قال عليه السلام،: (فاسبكه) فإنه يدل على الوجوب على تقدير العلم في الجملة وجهل المقدار، وقول الأصحاب فيكلف بها.
ومع ذلك كان القول بمقدار ما تحقق ولو كان نصابا واحدا متجها لأصل البراءة من الزائد، وعدم الوصول إلى الثاني مثل ما قيل في الأول من أن الأصل عدم الوصول إلى الأول، فتأمل.
قال المصنف في المنتهى: قال الشيخ: يؤمر بسبكها، وبه قال الشافعي لاشتغال الذمة ولا يحصل يقين البراءة إلا بالسبك فيجب، وفيه اشكال من حيث إنه اضرار بالمالك، فلو قيل: يخرج ما يتعين (يتيقن خ ل) شغل الذمة به إما من العين أو من الخالص وترك المشكوك فيه لعدم العلم باشتغال الذمة به كان وجها (انتهى).
وهذا الكلام مشعر بعدم الاجماع وإمكان القول به، بل الظاهر أنه قال به ، ولعله ترك الرواية لعدم الصحة أو حملها على ما علم معه وجود أكثر مما يعطيه المالك.
فالقول به قوي كما يفهم من كلام الشيخ على أيضا، ونقل عن التذكرة قول المصنف به، ولعل دليل الشيخ والجماعة الذين أطلقوا هو الرواية.
قوله: " ويضم الخ " إذا كان عنده نوعان من جنس واحد من الذهب مثلا وكل واحد له جوهر خاص سواء يتساوى النوعان في العيار أو القيمة أم لا، وسواء اختلف رغبة الناس فيهما أم لا، بأن يراد أحدهما أكثر من الآخر كما نقل في
وأما الدليل هنا (1) - مع جريان أصل البراءة وعدم التكليف - فهو العلم باشتغال الذمة بحق الناس، والجهل بالمقدار ولم يحصل إلا بالتصفية، والرواية المتقدمة حيث قال عليه السلام،: (فاسبكه) فإنه يدل على الوجوب على تقدير العلم في الجملة وجهل المقدار، وقول الأصحاب فيكلف بها.
ومع ذلك كان القول بمقدار ما تحقق ولو كان نصابا واحدا متجها لأصل البراءة من الزائد، وعدم الوصول إلى الثاني مثل ما قيل في الأول من أن الأصل عدم الوصول إلى الأول، فتأمل.
قال المصنف في المنتهى: قال الشيخ: يؤمر بسبكها، وبه قال الشافعي لاشتغال الذمة ولا يحصل يقين البراءة إلا بالسبك فيجب، وفيه اشكال من حيث إنه اضرار بالمالك، فلو قيل: يخرج ما يتعين (يتيقن خ ل) شغل الذمة به إما من العين أو من الخالص وترك المشكوك فيه لعدم العلم باشتغال الذمة به كان وجها (انتهى).
وهذا الكلام مشعر بعدم الاجماع وإمكان القول به، بل الظاهر أنه قال به ، ولعله ترك الرواية لعدم الصحة أو حملها على ما علم معه وجود أكثر مما يعطيه المالك.
فالقول به قوي كما يفهم من كلام الشيخ على أيضا، ونقل عن التذكرة قول المصنف به، ولعل دليل الشيخ والجماعة الذين أطلقوا هو الرواية.
قوله: " ويضم الخ " إذا كان عنده نوعان من جنس واحد من الذهب مثلا وكل واحد له جوهر خاص سواء يتساوى النوعان في العيار أو القيمة أم لا، وسواء اختلف رغبة الناس فيهما أم لا، بأن يراد أحدهما أكثر من الآخر كما نقل في