____________________
قوله: " يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله الخ " جواز تولية الاخراج بنفسه ظاهر لتوجه التكليف بالاخراج إليه.
ولعل دليل جواز اخراج الوكيل هو الاجماع المفهوم من المنتهى حيث قال:
ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع إليه، ونوى الوكيل حال الدفع إلى الفقير أجزأ اجماعا لوقوع العبادة على وجهها، ولو نوى الوكيل حال الدفع ولم ينو المالك قال: الشيخ لم يجز عنه، لأن الوكيل ليس بمالك، والفرض (الغرض خ) يتعلق بالمالك، والاجزاء يقع عنه، وعندي فيه توقف (انتهى).
وفي دليله تأمل، لأنه إذا كان الفرض (الغرض خ) متعلقا به فلا ينبغي التوكيل، ولا يصح إلا بدفعها بنفسه إلى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع إلى الوكيل أصلا، لأنه وكيله ويده مثل يده، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا.
بل ما نجد معنى لنيته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم، وإن كانت للعزل فهو أمر آخر، ولأنه (1) يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الاخراج فأخرج
ولعل دليل جواز اخراج الوكيل هو الاجماع المفهوم من المنتهى حيث قال:
ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع إليه، ونوى الوكيل حال الدفع إلى الفقير أجزأ اجماعا لوقوع العبادة على وجهها، ولو نوى الوكيل حال الدفع ولم ينو المالك قال: الشيخ لم يجز عنه، لأن الوكيل ليس بمالك، والفرض (الغرض خ) يتعلق بالمالك، والاجزاء يقع عنه، وعندي فيه توقف (انتهى).
وفي دليله تأمل، لأنه إذا كان الفرض (الغرض خ) متعلقا به فلا ينبغي التوكيل، ولا يصح إلا بدفعها بنفسه إلى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع إلى الوكيل أصلا، لأنه وكيله ويده مثل يده، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا.
بل ما نجد معنى لنيته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم، وإن كانت للعزل فهو أمر آخر، ولأنه (1) يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الاخراج فأخرج