وأن يعطى من سهم الغرم من جهل حاله ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن يقضى عنه حيا وميتا، ولو كان واجب النفقة
____________________
" فرع " قالوا: يجوز اعطاء من يجب نفقته من غير جهة الوجوب للتوسعة، وللحج، وللزيارة، والتزويج كما مر، وللغرم، وللغزو ومؤنة السفر - لابن السبيل -، ومؤنة الزوجة، ومكاتبة، بل قيل: بوجوب الاعطاء لمكاتبه للآية.
قوله: " ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية " الجواز ظاهر على تقدير فقره، وكونه غير فاسق بها، لعدم كون ما فعل كبيرة أو للتوبة.
وكذا مع القول بعدم اشتراط العدالة واجتناب الكبيرة.
وكذا عدمه مع القول بالاشتراط وكونه فاسقا، والأولى عدم الاعطاء إلا بعد التوبة، فإنه يفهم الجواز حينئذ بلا خلاف، وصيرورته عادلا أو غير فاسق، فتأمل.
وقد مر دليل جواز الاعطاء مع جهل صرفه في الطاعة أو المعصية، وإن الاعطاء أظهر خصوصا مع ظهور صلاح ما وعدم ظهور فسق.
وقد مر أيضا جواز احتساب ما في ذمة الفقير زكاة حيا أو ميتا، وهو المراد بالمقاصة، وقد دلت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال: نعم (1).
وكذا، ما في رواية سماعة: (فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة
قوله: " ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية " الجواز ظاهر على تقدير فقره، وكونه غير فاسق بها، لعدم كون ما فعل كبيرة أو للتوبة.
وكذا مع القول بعدم اشتراط العدالة واجتناب الكبيرة.
وكذا عدمه مع القول بالاشتراط وكونه فاسقا، والأولى عدم الاعطاء إلا بعد التوبة، فإنه يفهم الجواز حينئذ بلا خلاف، وصيرورته عادلا أو غير فاسق، فتأمل.
وقد مر دليل جواز الاعطاء مع جهل صرفه في الطاعة أو المعصية، وإن الاعطاء أظهر خصوصا مع ظهور صلاح ما وعدم ظهور فسق.
وقد مر أيضا جواز احتساب ما في ذمة الفقير زكاة حيا أو ميتا، وهو المراد بالمقاصة، وقد دلت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال: نعم (1).
وكذا، ما في رواية سماعة: (فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة