____________________
جئ ب (في) في الآية.
نعم الفقراء، والمساكين، والعمال، والمؤلفون يملكونها بالأخذ فيتصرفون مهما شاءوا بما شاءوا، ونقل عليه الاجماع في المنتهى.
ويحتمل عدم الإعادة فيهم (1) أيضا لو أبرأه، الديان أو تبرع به أحد، أو فضل من مؤنة السبيل أو الغزو أو لم يصرف فيهما أو فضل من مال الكتابة شئ أو لم يصرف فيها خصوصا في الغازي، لأن الظاهر أن الغازي يأخذ لأجل أن يروح إلى الغزو، فلو قتر أو فضل عنده شئ لا يستعاد، بل كأنه أجرة له للغزو، فتأمل.
ويؤيد عدم الإعادة (2) رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله، يصنع بها ما يشاء، قال: وقال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها، وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت:
يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم (3).
وفي صحيحة أبي بصير (في حديث): بلى فليعطه ما يأكل، ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويتصدق، ويحج (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال: إني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم يأجر الله من يعطيك (5).
نعم الفقراء، والمساكين، والعمال، والمؤلفون يملكونها بالأخذ فيتصرفون مهما شاءوا بما شاءوا، ونقل عليه الاجماع في المنتهى.
ويحتمل عدم الإعادة فيهم (1) أيضا لو أبرأه، الديان أو تبرع به أحد، أو فضل من مؤنة السبيل أو الغزو أو لم يصرف فيهما أو فضل من مال الكتابة شئ أو لم يصرف فيها خصوصا في الغازي، لأن الظاهر أن الغازي يأخذ لأجل أن يروح إلى الغزو، فلو قتر أو فضل عنده شئ لا يستعاد، بل كأنه أجرة له للغزو، فتأمل.
ويؤيد عدم الإعادة (2) رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله، يصنع بها ما يشاء، قال: وقال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها، وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت:
يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم (3).
وفي صحيحة أبي بصير (في حديث): بلى فليعطه ما يأكل، ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويتصدق، ويحج (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال: إني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم يأجر الله من يعطيك (5).