____________________
وفسر في الخبر على ما يأتي بالانفاق فهو معتبر في الجميع، والظاهر وجوده بالفعل لما مر.
ولا يكفي النزول عند الشخص قبل دخول شوال مع كونه عنده حتى يدخل وإن لم يأكل عنده شيئا كما اعتبره الثانيان (1)، لوجود الضيف في الرواية المتقدمة، وهو نزيل الشخص كما هو المفهوم منه لغة وعرفا.
لعدم (2) فهم ذلك من الرواية، إذ الظاهر منها أن الوجوب عنده مقيد بالعيلولة لقوله عليه السلام: (نعم الفطرة واجبة على كل من يعول) فإن الظاهر منها أنه تعليل لوجوبها عن الضيف بذلك.
ويؤيده الأخبار الأخر، والحصر فيها على العيلولة، وما مر (3).
وأنه لو نظر إلى نفس المفهوم من أول الرواية (4) مع قطع النظر عن غيره ، أنه يفيد الوجوب عن الضيف الذي يكون من بعض الإخوان، ويكون ضيفا حتى يحضر يوم العيد، فيشترط كونه مسلما، بل مؤمنا وكونه عنده إلى أن يحضر اليوم مع الاشعار بعلية كونه عنده ضيفا.
والظاهر (5) عدم اعتبار ذلك وإن أسقط بعدم القائل، فيقال: إن القائل بما قالاه أيضا غير ظاهر، بل استخراج من الدليل إلا أن يدعى الاجماع على نفي ذلك (6) دون ما ذكراه.
ولا يكفي النزول عند الشخص قبل دخول شوال مع كونه عنده حتى يدخل وإن لم يأكل عنده شيئا كما اعتبره الثانيان (1)، لوجود الضيف في الرواية المتقدمة، وهو نزيل الشخص كما هو المفهوم منه لغة وعرفا.
لعدم (2) فهم ذلك من الرواية، إذ الظاهر منها أن الوجوب عنده مقيد بالعيلولة لقوله عليه السلام: (نعم الفطرة واجبة على كل من يعول) فإن الظاهر منها أنه تعليل لوجوبها عن الضيف بذلك.
ويؤيده الأخبار الأخر، والحصر فيها على العيلولة، وما مر (3).
وأنه لو نظر إلى نفس المفهوم من أول الرواية (4) مع قطع النظر عن غيره ، أنه يفيد الوجوب عن الضيف الذي يكون من بعض الإخوان، ويكون ضيفا حتى يحضر يوم العيد، فيشترط كونه مسلما، بل مؤمنا وكونه عنده إلى أن يحضر اليوم مع الاشعار بعلية كونه عنده ضيفا.
والظاهر (5) عدم اعتبار ذلك وإن أسقط بعدم القائل، فيقال: إن القائل بما قالاه أيضا غير ظاهر، بل استخراج من الدليل إلا أن يدعى الاجماع على نفي ذلك (6) دون ما ذكراه.