____________________
قوله: " وهي تسعة الخ " القول بأن ما يجب فيه الزكاة تسعة، هو المشهور بين الأصحاب، وكاد أن يكون اجماعا بين المتأخرين بحيث لا يشيرون إلى الخلاف، بل المصنف ادعى الاجماع على حصر الوجوب فيها.
قال في المنتهى: وقد اتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، ولا يجب في غيرها، ذهب إليه علمائنا أجمع إلا أنه قال في الدروس:
" وقول يونس (1) وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ " انتهى.
وقال في الاستبصار - بعد نقل الأخبار -: - لا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن: أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس - لأن الأمر لو كان على ما ذكره، لما قال الصادق عليه السلام: وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
قال في المنتهى: وقد اتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، ولا يجب في غيرها، ذهب إليه علمائنا أجمع إلا أنه قال في الدروس:
" وقول يونس (1) وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ " انتهى.
وقال في الاستبصار - بعد نقل الأخبار -: - لا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن: أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس - لأن الأمر لو كان على ما ذكره، لما قال الصادق عليه السلام: وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى