____________________
والجواب إن فعله صلى الله عليه وآله قد يكون تبرعا منه، أو مع الاعواز، وهو حينئذ متفق عليه.
وكذا في مرسلة حماد - الطويلة - التي سيجئ (1).
وبالجملة، الأمر إليه صلى الله عليه وآله كلما فعله فهو الحسن، وكذا الإمام عليه السلام، وإنما الكلام في الغير، فلا ينبغي الخروج عن ظاهر الأدلة مع الشهرة.
فالثلاثة له صلوات الله عليه وآله، سهم الله لأنه وكيله، وسهم الرسول وسهم ذي القربى فإن سهم ذي القربى مع وجوده له صلى الله عليه وآله وبعده للإمام عليه السلام القائم مقامه، فكأنه يأخذ بالنبوة والولاية.
أو أنه عنى به، إذ هو (2) صاحب القرابة، ويكون التعبير للتفنن فتأمل، وبعده له عليه السلام وعنى به حينئذ.
ويدل على ذلك، الاجماع المنقول عن الشيخ في المنتهى، والأخبار الدالة على التنصيف، مثل قوله عليه السلام: سهم ذي القربى لقرابة الرسول، الإمام عليه السلام (3).
وقوله عليه السلام: وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس (4).
مثل قوله عليه السلام: وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول وهو الإمام (5).
والأخبار في ذلك كثيرة، وسيجئ البعض.
وأما اشتراط كونهم من بني هاشم، واشتراط الايمان في الأصناف
وكذا في مرسلة حماد - الطويلة - التي سيجئ (1).
وبالجملة، الأمر إليه صلى الله عليه وآله كلما فعله فهو الحسن، وكذا الإمام عليه السلام، وإنما الكلام في الغير، فلا ينبغي الخروج عن ظاهر الأدلة مع الشهرة.
فالثلاثة له صلوات الله عليه وآله، سهم الله لأنه وكيله، وسهم الرسول وسهم ذي القربى فإن سهم ذي القربى مع وجوده له صلى الله عليه وآله وبعده للإمام عليه السلام القائم مقامه، فكأنه يأخذ بالنبوة والولاية.
أو أنه عنى به، إذ هو (2) صاحب القرابة، ويكون التعبير للتفنن فتأمل، وبعده له عليه السلام وعنى به حينئذ.
ويدل على ذلك، الاجماع المنقول عن الشيخ في المنتهى، والأخبار الدالة على التنصيف، مثل قوله عليه السلام: سهم ذي القربى لقرابة الرسول، الإمام عليه السلام (3).
وقوله عليه السلام: وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس (4).
مثل قوله عليه السلام: وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول وهو الإمام (5).
والأخبار في ذلك كثيرة، وسيجئ البعض.
وأما اشتراط كونهم من بني هاشم، واشتراط الايمان في الأصناف