____________________
بمواقعه وحصول الأصناف عنده فيعرف الأصل والأولى، وأنه خليفة الإمام عليه السلام، فكأن الواصل إليه واصل إليه عليه السلام، وأن الايصال إليه أفضل كالأصل.
والظاهر أنه يريد بالفقيه، الجامع لشرائط الفتوى، وهو المتعارف عندهم كلما أطلق وقيد في بعض العبارات بالمأمون، ويراد به الموثوق بأنه لا يستعمل الحيل الشرعية.
قوله: " ويستحب بسطها على الأصناف الخ " قال في المنتهى: لأن لكل واحد منهم قسطا، ولأنه يخرج عن الخلاف، كأنه يريد بحسب ظاهر الآية لكل قسط على سبيل التخيير لا اللزوم وإلا يجب البسط، ويريد الخروج عن خلاف العامة حيث ما نقل الخلاف إلا من بعضهم.
والمشهور بين الأصحاب أن اللام لبيان المصرف، فلا يدل على وجوب البسط فلا يجب البسط عندهم.
ويدل عليه بعض الأخبار مثل رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية، وإنما يقسمها، على قدر ما تحضره منهم وما يرى وليس في ذلك شئ موقت موظف (1).
وأيضا قد يكون شيئا قليلا فبالبسط خصوصا على جماعة من كل صنف لم يصل إلى أحد منهم ما ينتفع به، فوجوده وعدمه سواء.
ولعلك فهمت منه عدم استحباب البسط مطلقا، وينبغي تخصيص ما قالوه.
ويدل عليه أيضا ما سيجئ أن أقل ما يعطى الفقير هو خمسة دراهم،
والظاهر أنه يريد بالفقيه، الجامع لشرائط الفتوى، وهو المتعارف عندهم كلما أطلق وقيد في بعض العبارات بالمأمون، ويراد به الموثوق بأنه لا يستعمل الحيل الشرعية.
قوله: " ويستحب بسطها على الأصناف الخ " قال في المنتهى: لأن لكل واحد منهم قسطا، ولأنه يخرج عن الخلاف، كأنه يريد بحسب ظاهر الآية لكل قسط على سبيل التخيير لا اللزوم وإلا يجب البسط، ويريد الخروج عن خلاف العامة حيث ما نقل الخلاف إلا من بعضهم.
والمشهور بين الأصحاب أن اللام لبيان المصرف، فلا يدل على وجوب البسط فلا يجب البسط عندهم.
ويدل عليه بعض الأخبار مثل رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية، وإنما يقسمها، على قدر ما تحضره منهم وما يرى وليس في ذلك شئ موقت موظف (1).
وأيضا قد يكون شيئا قليلا فبالبسط خصوصا على جماعة من كل صنف لم يصل إلى أحد منهم ما ينتفع به، فوجوده وعدمه سواء.
ولعلك فهمت منه عدم استحباب البسط مطلقا، وينبغي تخصيص ما قالوه.
ويدل عليه أيضا ما سيجئ أن أقل ما يعطى الفقير هو خمسة دراهم،