ولو نوى عما يصل لم يجز، وإن وصل.
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها.
____________________
وخمسين إبل مثلا وأخرجت شاة تصلح زكاة لهما ولم يعين كونهما من الإبل أو الغنم صح ذلك، وينبغي كونه اجماعيا لعدم شرطية التعيين اجماعا على ما قاله في المنتهى كما مر.
قوله: " ولو أخرج عن الغائب الخ " أي لو دفع الزكاة إلى المستحق، وقصد في النية: إن كان سالما، فبان تالفا - أي عدم بقائه على صفة يجب زكاته حين الدفع - يجوز للمالك نقل ما أعطاه زكاة إلى غيره من أربابها، أو نقلها إلى زكاة مال آخر عند ذلك المستحق أو نقله إلى ملكه.
وذلك كله ظاهر على تقدير بقاء العين مطلقا، وعلى تقدير عدمها أيضا على تقدير علم المستحق بالحال، وأما مع الجهل والتلف فالظاهر أنه لا يمكن الأخذ عنه ظاهرا شرعا.
وهل يجوز الأخذ منه خفية أو قهرا على تقدير القدرة، والظاهر العدم، لأنه سلطه عليه على وجه لا يكون عليه الضمان فتضمينه ظلم، نعم يمكن جواز احتسابه عليه بينه وبين الله بزكاة مال آخر أو خمس أو كفارة أو واجب آخر، وفيه أيضا تأمل.
قوله: " ولو نوى عما يصل الخ " يعني لا يجزي اخراج الزكاة عن مال لم يكن واصلا به سواء كان مملوكا غير متمكن من التصرف أو لم يكن مملوكا أصلا حتى يصير مملوكا ومتمكنا منه كما هو شرط في الزكاة، سواء وصل وحصل الشرائط أم لا، وسواء قيد بقوله: - إن وصل فهذا زكاته - أو لا، لأن الزكاة قبل الوجوب لم تصح كسائر العبادات الموقتة، ويدل عليه أخبار معتبرة، وقد مر ذكرها في بيان الحول (1).
قوله: " ولو نوى الدافع لا المالك " يعني لو نوى دافع الزكاة إلى المستحق
قوله: " ولو أخرج عن الغائب الخ " أي لو دفع الزكاة إلى المستحق، وقصد في النية: إن كان سالما، فبان تالفا - أي عدم بقائه على صفة يجب زكاته حين الدفع - يجوز للمالك نقل ما أعطاه زكاة إلى غيره من أربابها، أو نقلها إلى زكاة مال آخر عند ذلك المستحق أو نقله إلى ملكه.
وذلك كله ظاهر على تقدير بقاء العين مطلقا، وعلى تقدير عدمها أيضا على تقدير علم المستحق بالحال، وأما مع الجهل والتلف فالظاهر أنه لا يمكن الأخذ عنه ظاهرا شرعا.
وهل يجوز الأخذ منه خفية أو قهرا على تقدير القدرة، والظاهر العدم، لأنه سلطه عليه على وجه لا يكون عليه الضمان فتضمينه ظلم، نعم يمكن جواز احتسابه عليه بينه وبين الله بزكاة مال آخر أو خمس أو كفارة أو واجب آخر، وفيه أيضا تأمل.
قوله: " ولو نوى عما يصل الخ " يعني لا يجزي اخراج الزكاة عن مال لم يكن واصلا به سواء كان مملوكا غير متمكن من التصرف أو لم يكن مملوكا أصلا حتى يصير مملوكا ومتمكنا منه كما هو شرط في الزكاة، سواء وصل وحصل الشرائط أم لا، وسواء قيد بقوله: - إن وصل فهذا زكاته - أو لا، لأن الزكاة قبل الوجوب لم تصح كسائر العبادات الموقتة، ويدل عليه أخبار معتبرة، وقد مر ذكرها في بيان الحول (1).
قوله: " ولو نوى الدافع لا المالك " يعني لو نوى دافع الزكاة إلى المستحق