____________________
والأولى والأحوط الاقتصاد (الاقتصار خ ل) والبيع والقناعة بما يمكن المعيشة على أي وجه، إذ قد يكون أحوج منه إلى الزكاة، فلا يليق أن يحبس في بيت حسن ذي قيمة كثيرة ويأخذ من يحتاج إلى قوت يوم ومسكن يسع بدنه فقط.
والرواية مع عدم صحة السند ليست بواضحة، إذ قد لا يكون هناك بيت أقل من ذلك حتى يبيع ويشتري آخر، ويكفيه الباقي بمؤنة السنة أو يكون جلوسه في غير ذلك البيت يضر بحاله، فتأمل.
وأيضا قد علم عدم الاستحقاق لمن عنده ضيعة أو حرفة يقدر معها على تحصيل المؤنة، بل من له قوة وقدرة على تحصيلها بضيعة أو بمال يربح به أو عقار يأخذ أجرته أو غير ذلك، وأقوى ما يدل عليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (1) فتأمل.
وأيضا أنه من كان عنده مال يكفيه للسنة لا يجوز له الأخذ، ولو لم يبق له بعد ذلك شئ يصير محتاجا بالكلية، بل ولو لم يكن قادرا على تحصيل الرزق بوجه، خلافا لما يفهم من كلام بعض الأصحاب (2) كما مر.
أما لو كان قادرا على تحصيل المؤنة بكتابة ونحوها ويمنعه ذلك عن التفقه في الدين، فقال المصنف في المنتهى: فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من أهله، وهذا حسن.
والظاهر أنه لو فرض أخذ الواجبة (3) عليه بالتقليد، فكذلك.
والظاهر أن الأمر في المعلم كذلك.
ولا يبعد تجويز الأخذ لمن اشتغل عن الكسب القادر معه على تحصيل المؤن بالعلوم المندوبة، مثل علم القرآن قراءة وتفسيرا، أو الحديث والفقه، مع فرض
والرواية مع عدم صحة السند ليست بواضحة، إذ قد لا يكون هناك بيت أقل من ذلك حتى يبيع ويشتري آخر، ويكفيه الباقي بمؤنة السنة أو يكون جلوسه في غير ذلك البيت يضر بحاله، فتأمل.
وأيضا قد علم عدم الاستحقاق لمن عنده ضيعة أو حرفة يقدر معها على تحصيل المؤنة، بل من له قوة وقدرة على تحصيلها بضيعة أو بمال يربح به أو عقار يأخذ أجرته أو غير ذلك، وأقوى ما يدل عليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (1) فتأمل.
وأيضا أنه من كان عنده مال يكفيه للسنة لا يجوز له الأخذ، ولو لم يبق له بعد ذلك شئ يصير محتاجا بالكلية، بل ولو لم يكن قادرا على تحصيل الرزق بوجه، خلافا لما يفهم من كلام بعض الأصحاب (2) كما مر.
أما لو كان قادرا على تحصيل المؤنة بكتابة ونحوها ويمنعه ذلك عن التفقه في الدين، فقال المصنف في المنتهى: فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من أهله، وهذا حسن.
والظاهر أنه لو فرض أخذ الواجبة (3) عليه بالتقليد، فكذلك.
والظاهر أن الأمر في المعلم كذلك.
ولا يبعد تجويز الأخذ لمن اشتغل عن الكسب القادر معه على تحصيل المؤن بالعلوم المندوبة، مثل علم القرآن قراءة وتفسيرا، أو الحديث والفقه، مع فرض