____________________
عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن (وإن خ ل) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين (1).
حملت على الاستحباب لما مر ولقصور السند (2)، مع التساهل في دليله مع أنه بر واحسان للخيار مرغوب، ومؤيد بالشهرة بينهم، وبالصحيحة الآتية.
وفي الأولى دلالة على الوجوب لو خلي باختياره عند الغاصب، وذلك غير بعيد لحصول الشرائط.
قوله: " ولا الدين حتى يقبضه الخ " دليل عدم الوجوب قبل القبض، والوجوب بعده ظاهر، لحصول المقتضى وعدم المانع وعدمه (3).
وصحيحة (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (5).
وهذه تدل على الاستحباب في المال الغائب وقوله: " وإن كان تأخيره من جهة مالكه " إشارة إلى خفاء عدم الوجوب، ورد على القائل بالوجوب حينئذ، وهو ظاهر، لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل، وهو شرط للوجوب، نعم هو قادر على أن يملكه، وذلك لم يكف.
حملت على الاستحباب لما مر ولقصور السند (2)، مع التساهل في دليله مع أنه بر واحسان للخيار مرغوب، ومؤيد بالشهرة بينهم، وبالصحيحة الآتية.
وفي الأولى دلالة على الوجوب لو خلي باختياره عند الغاصب، وذلك غير بعيد لحصول الشرائط.
قوله: " ولا الدين حتى يقبضه الخ " دليل عدم الوجوب قبل القبض، والوجوب بعده ظاهر، لحصول المقتضى وعدم المانع وعدمه (3).
وصحيحة (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (5).
وهذه تدل على الاستحباب في المال الغائب وقوله: " وإن كان تأخيره من جهة مالكه " إشارة إلى خفاء عدم الوجوب، ورد على القائل بالوجوب حينئذ، وهو ظاهر، لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل، وهو شرط للوجوب، نعم هو قادر على أن يملكه، وذلك لم يكف.