ولا زكاة في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، والمفقود.
فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة.
____________________
وكذا في قوله (1): (والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع) فيكون التقدير، والغنيمة إلا بعد القسمة، والقرض إلا حين القبض، وذو الخيار إلا حين البيع. سواء كان الخيار للبايع فقط أو للمشتري أولهما، والثاني واضح، ولكن في غيره تأمل لعدم اللزوم وتمامية الملك بذلك المعنى.
وبالجملة لزوم الملك لا يظهر شرطيته كلية، وكذا جواز التمكن من جميع التصرفات لعدم جواز اخراج البيع في زمان خيار المبيع عن ملكه، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار على ما قيل فتأمل، فإن العبارات لا تخلو عن اجمال، إذ المعنى من تمامية الملك وإمكان التصرف أيضا، غير واضح.
قوله: " ولا زكاة في المغصوب الخ " ولا شك في عدم وجوب الزكاة في الكل حتى يصل إلى يد المالك أو وكيله لعدم التمكن من التصرف في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله، وكذا الوقف وإن قلنا إنه ملك للموقوف عليه، لعدم جواز بيعه، ولعدم استقلاله لتعلق حق البطون به.
وأما نمائه، فإن بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة فيها.
وكذا الحيوان الضال والمال المفقود، كأن الأول مخصوص بالحيوان، والثاني بغيره، ويمكن الاختصار على الثاني وتعميمه.
(وأما) استحباب الزكاة لسنة إن مضت ووجد باقي شرائط الوجوب (فلرواية) عبد الله بن بكير (عمن رواه) (عن زرارة خ ئل) عن أبي عبد الله
وبالجملة لزوم الملك لا يظهر شرطيته كلية، وكذا جواز التمكن من جميع التصرفات لعدم جواز اخراج البيع في زمان خيار المبيع عن ملكه، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار على ما قيل فتأمل، فإن العبارات لا تخلو عن اجمال، إذ المعنى من تمامية الملك وإمكان التصرف أيضا، غير واضح.
قوله: " ولا زكاة في المغصوب الخ " ولا شك في عدم وجوب الزكاة في الكل حتى يصل إلى يد المالك أو وكيله لعدم التمكن من التصرف في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله، وكذا الوقف وإن قلنا إنه ملك للموقوف عليه، لعدم جواز بيعه، ولعدم استقلاله لتعلق حق البطون به.
وأما نمائه، فإن بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة فيها.
وكذا الحيوان الضال والمال المفقود، كأن الأول مخصوص بالحيوان، والثاني بغيره، ويمكن الاختصار على الثاني وتعميمه.
(وأما) استحباب الزكاة لسنة إن مضت ووجد باقي شرائط الوجوب (فلرواية) عبد الله بن بكير (عمن رواه) (عن زرارة خ ئل) عن أبي عبد الله