مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ١١٤

____________________
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسئلوه عما يأخذ السلطان فرق لهم، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري - والله - لهم، فقلت (له كا) يا أبه (أبت خ ل) أنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد، فقال: يا بني حق أحب الله أن يظهره (1).
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن العشور التي تؤخذ من الرجل أتحتسب لها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء (2).
وروى رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر؟
قال: لا (3).
وصحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (4).
ورواية سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سئل أبا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون فيها (5).
ورواية السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: ما أخذه منك العاشر وطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك (6).

(1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الغلات.
(4) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المستحقين.
(5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات.
(6) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة
(١١٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست