وتضم التمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الادراك والطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.
ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البايع.
____________________
ومثل هذه العبارة موجودة في أكثر الكتب أظن أنها لو لم تكن لكان أولى، فإن مضمونه فهم مما سبق (1).
مع أن قوله: (في الزائد) يشعر بعدم الوجوب في النصاب، بل في الزائد على ذلك.
وظاهر أنه ليس كذلك، فإنه بعد بلوغ النصاب تجب فيه، وفي الزائد - ولو قليلا - الزكاة كما هو ظاهر الأدلة واشتراط النصاب، فإن النصاب داخل في غيره من الزكوية فافهم.
وقد عرفت شرح قوله: " ويتعلق الوجوب (إلى قوله): بخلاف باقي النصب " قوله: " وتضم الثمار " قال المصنف في المنتهى: لو كان له نخل يتفاوت ادراكه بالسرعة والبطوء (إلى قوله): فإنه يضم الثمرتان إذا كان العام واحدا وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر (إلى قوله): ولا نعرف في هذا خلافا (انتهى).
فكأن دليله الاجماع، وما مر من الجمع بين المتجانسين، وصدق وجود النصاب عند مالك (المالك خ) فيجرى الأدلة بعمومها وخصوصها.
وكذا الكلام في ضم ما يطلع من الثمرة أولا إلى ما يطلع ثانيا فيما إذا كان مما يثمر مرتين في السنة الواحدة، فإنها بمنزلة ما يختلف ادراكها، وبمنزلة بستانين.
قوله: " ولو اشترى ثمرة الخ " قد مر تحقيقه، وإنه مبنى على مذهبه.
مع أن قوله: (في الزائد) يشعر بعدم الوجوب في النصاب، بل في الزائد على ذلك.
وظاهر أنه ليس كذلك، فإنه بعد بلوغ النصاب تجب فيه، وفي الزائد - ولو قليلا - الزكاة كما هو ظاهر الأدلة واشتراط النصاب، فإن النصاب داخل في غيره من الزكوية فافهم.
وقد عرفت شرح قوله: " ويتعلق الوجوب (إلى قوله): بخلاف باقي النصب " قوله: " وتضم الثمار " قال المصنف في المنتهى: لو كان له نخل يتفاوت ادراكه بالسرعة والبطوء (إلى قوله): فإنه يضم الثمرتان إذا كان العام واحدا وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر (إلى قوله): ولا نعرف في هذا خلافا (انتهى).
فكأن دليله الاجماع، وما مر من الجمع بين المتجانسين، وصدق وجود النصاب عند مالك (المالك خ) فيجرى الأدلة بعمومها وخصوصها.
وكذا الكلام في ضم ما يطلع من الثمرة أولا إلى ما يطلع ثانيا فيما إذا كان مما يثمر مرتين في السنة الواحدة، فإنها بمنزلة ما يختلف ادراكها، وبمنزلة بستانين.
قوله: " ولو اشترى ثمرة الخ " قد مر تحقيقه، وإنه مبنى على مذهبه.