____________________
وقال الشيخ - في التهذيب - في تأويل خبر (1) فيه (وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما أقطعه الخ): أما ما تضمن هذا الحديث من قوله:
(وليس على أهل الأرض اليوم زكاة) (2) فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذ منه السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل اخراجه ثانيا لأن ذلك ظلم ظلم به (انتهى).
واستدل (3) على الرخصة برواية سليمان (4) ورواية العيص بن القاسم المتقدمين، وبصحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد (5).
واستدل على كونها الأولى والأفضل مرة أخرى برواية أبي أسامة (كأنها صحيحة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا من الصدقة فنعطيهم إياها أيجزي عنا؟ قال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال. ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها (6).
(وليس على أهل الأرض اليوم زكاة) (2) فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذ منه السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل اخراجه ثانيا لأن ذلك ظلم ظلم به (انتهى).
واستدل (3) على الرخصة برواية سليمان (4) ورواية العيص بن القاسم المتقدمين، وبصحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد (5).
واستدل على كونها الأولى والأفضل مرة أخرى برواية أبي أسامة (كأنها صحيحة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا من الصدقة فنعطيهم إياها أيجزي عنا؟ قال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال. ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها (6).