____________________
والاكتفاء (1) عن الزكاة بالخراج وجعله زكاة.
ثم استدل عليه بعموم آية الزكاة وأخبارها (2)، وبخصوص حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان (سلطان - يب)، فما حرثته فيها، فعليك مما (فيما خ ل) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (3).
هذه - مع اعتبار سندها - صريحة في عدم وجوب الزكاة في الخراج وظاهرة في عدم حسابه بل سائر المؤن أيضا من النصاب فتأمل.
ورواية صفوان (بن يحيى ئل) وأحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته؟ فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر فيما (مما - ئل) سقت السماء والأنهار، ونصف العشر فيما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروا منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم، العشر، ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أو ساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام عليه السلام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله: بخيبر، قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون: لا يصح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المسلمين (المتقبلين خ
ثم استدل عليه بعموم آية الزكاة وأخبارها (2)، وبخصوص حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان (سلطان - يب)، فما حرثته فيها، فعليك مما (فيما خ ل) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (3).
هذه - مع اعتبار سندها - صريحة في عدم وجوب الزكاة في الخراج وظاهرة في عدم حسابه بل سائر المؤن أيضا من النصاب فتأمل.
ورواية صفوان (بن يحيى ئل) وأحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته؟ فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر فيما (مما - ئل) سقت السماء والأنهار، ونصف العشر فيما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروا منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم، العشر، ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أو ساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام عليه السلام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله: بخيبر، قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون: لا يصح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المسلمين (المتقبلين خ