____________________
ل) سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن أهل الطائف أسلموا، وجعلوا عليهم العشر، ونصف العشر، وإن أهل مكة لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده، فأعتقهم، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء (1).
هذه فيها، علي بن أحمد بن أشيم المجهول، مع كونها مضمرة فسندها (2) غير جيد إلا أنها مؤيدة للعمومات والخاصة المتقدمة، وفيها بعض أحكام الأرضين.
ولكن هنا ما يدل على عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج كما نقل عن أبي حنيفة، مثل صحيحة رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه (فيها - يب) عشر؟ قال: لا (3) ورواية أبي كهمش (كهمس خ ل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه (4).
وقد حملها الشيخ - في التهذيب - على الأرضين الخراجية (5)، فيفهم منه قوله بعدم وجوب الزكاة فيها كأبي حنيفة، فاجماع المصنف في محل المنع.
ولكن في حمله شئ، لصراحة الزكاة في الأرض الخراجية في رواية صفوان (6) ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد - في الكافي - قال: سمعت
هذه فيها، علي بن أحمد بن أشيم المجهول، مع كونها مضمرة فسندها (2) غير جيد إلا أنها مؤيدة للعمومات والخاصة المتقدمة، وفيها بعض أحكام الأرضين.
ولكن هنا ما يدل على عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج كما نقل عن أبي حنيفة، مثل صحيحة رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه (فيها - يب) عشر؟ قال: لا (3) ورواية أبي كهمش (كهمس خ ل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه (4).
وقد حملها الشيخ - في التهذيب - على الأرضين الخراجية (5)، فيفهم منه قوله بعدم وجوب الزكاة فيها كأبي حنيفة، فاجماع المصنف في محل المنع.
ولكن في حمله شئ، لصراحة الزكاة في الأرض الخراجية في رواية صفوان (6) ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد - في الكافي - قال: سمعت