____________________
قال: فهذا الخبر يدل على أن الأولى على ما ذكرناه من أن الأولى إعادتها، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: - لا تجزي - أنه لا تجزي عن غير ذلك المال لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له أن يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما بل يجب اخراجه على حده وإنما أبيح ورخص أن لا يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا (انتهى).
والحاصل أنه يفهم من كلام الشيخ عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج عن الأرض الخراجية تازة، ومطلقا أخرى، والأخبار كثيرة معتبرة كما سمعت، فاجماع المصنف في محل التأمل، بل فتواه أيضا.
ويمكن الجمع بينهما بأنه إن أخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهرا يحتسب ويبرأ ذمة المالك ويبقى في ذمتهم، فكأنهم أخذوا مال الفقراء المودوع عند المالك قهرا ومن غير تفريط، وفي قوله عليه السلام: (لا آمرك أن تعيد) (1) و (أن تزكيه مرتين في المال) (2) اشعار بأن المأخوذ على وجه الزكاة، ولا يفهم الخصوصية بالأرض الخراجية فكان الغير بالطريق الأولى، إذ لاخراج هناك، ويحمل اجماع المصنف أيضا على وجه الزكاة.
واعلم أن في هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم جواز أخذ الزكاة والخراج للسلطان الجائر، وأن للمالك منعه وعدم الاعطاء مهما أمكن والدفع فلا يبعد السرقة من السلطان الجائر ولو كانت الأرض خراجية، وعدم دفع شئ إليه على أي وجه أمكنهم وذلك كان صريحا في حكاية بني أمية.
(فنقل الشيخ على) - في الخراجية - وجوب الاعطاء إلى الظالم - مع عدم جواز أخذه -، وعدم (3) جواز اخفاء شئ من الخراج والمقاسمة عنه وتحريم سرقتهما
والحاصل أنه يفهم من كلام الشيخ عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج عن الأرض الخراجية تازة، ومطلقا أخرى، والأخبار كثيرة معتبرة كما سمعت، فاجماع المصنف في محل التأمل، بل فتواه أيضا.
ويمكن الجمع بينهما بأنه إن أخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهرا يحتسب ويبرأ ذمة المالك ويبقى في ذمتهم، فكأنهم أخذوا مال الفقراء المودوع عند المالك قهرا ومن غير تفريط، وفي قوله عليه السلام: (لا آمرك أن تعيد) (1) و (أن تزكيه مرتين في المال) (2) اشعار بأن المأخوذ على وجه الزكاة، ولا يفهم الخصوصية بالأرض الخراجية فكان الغير بالطريق الأولى، إذ لاخراج هناك، ويحمل اجماع المصنف أيضا على وجه الزكاة.
واعلم أن في هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم جواز أخذ الزكاة والخراج للسلطان الجائر، وأن للمالك منعه وعدم الاعطاء مهما أمكن والدفع فلا يبعد السرقة من السلطان الجائر ولو كانت الأرض خراجية، وعدم دفع شئ إليه على أي وجه أمكنهم وذلك كان صريحا في حكاية بني أمية.
(فنقل الشيخ على) - في الخراجية - وجوب الاعطاء إلى الظالم - مع عدم جواز أخذه -، وعدم (3) جواز اخفاء شئ من الخراج والمقاسمة عنه وتحريم سرقتهما