____________________
البرقي - كذا في التهذيب - وكأنه محمد بن خالد البرقي الثقة - وقال في الكافي: عن محمد بن خالد البرقي - عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال كتبت إليه (1):
هل يجوز - جعلت فداك. أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة، والشعير، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج عن (من - كا) كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: إنما تيسر يخرج (2).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس (3).
وهاتان الصحيحتان لا تدلان على تمام مقصود الشيخ المفيد أيضا لعدم ذكر العنب والزبيب وكأنه اكتفى، بأنه لا قائل بالفرق.
والظاهر كون حكم الغلات واحدا (4). وإن لا عموم في الأولى، إذ الظاهر من قوله عليه السلام: (أيما تيسر يخرج) فيما تقدم من الجنس أو القيمة.
ويدل على عدم جواز غير الدراهم عنها، ما رواه في الكافي مسندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب، والسويق، والدقيق، والبطيخ، والعنب، فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى (5) إلا أن السند ضعيف (6)، مخالف للصحيح، ويمكن الحمل على
هل يجوز - جعلت فداك. أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة، والشعير، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج عن (من - كا) كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: إنما تيسر يخرج (2).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس (3).
وهاتان الصحيحتان لا تدلان على تمام مقصود الشيخ المفيد أيضا لعدم ذكر العنب والزبيب وكأنه اكتفى، بأنه لا قائل بالفرق.
والظاهر كون حكم الغلات واحدا (4). وإن لا عموم في الأولى، إذ الظاهر من قوله عليه السلام: (أيما تيسر يخرج) فيما تقدم من الجنس أو القيمة.
ويدل على عدم جواز غير الدراهم عنها، ما رواه في الكافي مسندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب، والسويق، والدقيق، والبطيخ، والعنب، فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى (5) إلا أن السند ضعيف (6)، مخالف للصحيح، ويمكن الحمل على