____________________
(ذلك - كا) ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده (1) (انتهى).
فظهر منه الاجماع على عدم الزكاة فيها إلا مرة واحدة، ودل عليه الخبر أيضا، وأنه لا يجب على المشتري ولا المتهب بعد بدو الصلاح، بل على الواهب والبايع كما مر هذا بناء على مذهبه (2).
وأيضا قال في المنتهى: لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم تجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها، ولو قضى الدين وفضل منها نصاب لم يجب الزكاة فإنه على حكم مال الميت (انتهى).
وفيه تأمل لاحتمال وجوبها على الوارث (3) لا بمعنى أنه يتعلق حينئذ في ملكه، بل لأنه انتقل إليه مال تعلق الزكاة به بعينه مع عدم صلاحية انتقالها إلى ذمة المالك الأول مثل الأولين (4) فلا ينبغي سقوط حق الفقراء.
فتأمل فإنه قد يقال: لزم السقوط قهرا لعدم الوجوب على الميت وعدم استقرارها في المال وعدم وجوب الاخراج لخروجه عن صلاحية الملك قبل وقت الاخراج ولا يجب على الوارث لعدم النمو في ملكه الذي هو شرط بالاجماع.
وسيجئ في المتن وجوبها على الوارث مع بلوغ النصاب بعد قضاء الدين ولا يبعد الوجوب في الكل (5) لو قضى الدين من غير الغلة، والأحوط الاخراج، هذا على المذهب الأول (6) وأما على الثاني (7) فلا شك في وجوبها على الوارث
فظهر منه الاجماع على عدم الزكاة فيها إلا مرة واحدة، ودل عليه الخبر أيضا، وأنه لا يجب على المشتري ولا المتهب بعد بدو الصلاح، بل على الواهب والبايع كما مر هذا بناء على مذهبه (2).
وأيضا قال في المنتهى: لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم تجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها، ولو قضى الدين وفضل منها نصاب لم يجب الزكاة فإنه على حكم مال الميت (انتهى).
وفيه تأمل لاحتمال وجوبها على الوارث (3) لا بمعنى أنه يتعلق حينئذ في ملكه، بل لأنه انتقل إليه مال تعلق الزكاة به بعينه مع عدم صلاحية انتقالها إلى ذمة المالك الأول مثل الأولين (4) فلا ينبغي سقوط حق الفقراء.
فتأمل فإنه قد يقال: لزم السقوط قهرا لعدم الوجوب على الميت وعدم استقرارها في المال وعدم وجوب الاخراج لخروجه عن صلاحية الملك قبل وقت الاخراج ولا يجب على الوارث لعدم النمو في ملكه الذي هو شرط بالاجماع.
وسيجئ في المتن وجوبها على الوارث مع بلوغ النصاب بعد قضاء الدين ولا يبعد الوجوب في الكل (5) لو قضى الدين من غير الغلة، والأحوط الاخراج، هذا على المذهب الأول (6) وأما على الثاني (7) فلا شك في وجوبها على الوارث