____________________
منه يسقى بالرشا والدوالي، والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما (1).
وما في صحيحة زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة:
فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو عين، أو بعل، أو سماء، ففيه العشر تاما (2) - وغير ذلك فلا وجه للايراد عليه بأن (3) الزكاة بعد المؤنة مطلقا فلا وجه للفرق بالعشر ونصفه على التفصيل.
على أنه قد يقال: قد يكون الفرق بسبب تعب تحصيل المؤنة على المالك، وقد يفعل ذلك بنفسه أو بغير أجرة، فلا يحصل الفرق حينئذ باخراج المؤنة، إذ لا مؤنة، ولا معنى لاخراج عمل نفسه شيئا أو الذي فعل له قربة أو صداقة أو ليعوضه بعمل ونحوه.
وقال المصنف في المنتهى: قد يكون لتعجيل التعب والخسارة فتأمل.
واعلم أن المصنف ادعى الاجماع في المنتهى ص 500 على اعتبار النصاب بعد الخراج وعدم الزكاة فيه، قال: خراج الأرض يخرج وسطا، ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابا إذا كان المالك مسلما، وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور (انتهى).
(واحترز بالمسلم عن الذمي، فإن الجزية ليست كالخراج عنده كما يظهر).
وقال أبو حنيفة: (4) (لا زكاة في الأرض الخراجية).
فيعلم أنه لا كلام في عدم الزكاة في الخراج وعدم اعتباره في النصاب، إنما الكلام في سقوط الزكاة عن الأرض الخراجية مطلقا - أي المأخوذة عنوة -
وما في صحيحة زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة:
فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو عين، أو بعل، أو سماء، ففيه العشر تاما (2) - وغير ذلك فلا وجه للايراد عليه بأن (3) الزكاة بعد المؤنة مطلقا فلا وجه للفرق بالعشر ونصفه على التفصيل.
على أنه قد يقال: قد يكون الفرق بسبب تعب تحصيل المؤنة على المالك، وقد يفعل ذلك بنفسه أو بغير أجرة، فلا يحصل الفرق حينئذ باخراج المؤنة، إذ لا مؤنة، ولا معنى لاخراج عمل نفسه شيئا أو الذي فعل له قربة أو صداقة أو ليعوضه بعمل ونحوه.
وقال المصنف في المنتهى: قد يكون لتعجيل التعب والخسارة فتأمل.
واعلم أن المصنف ادعى الاجماع في المنتهى ص 500 على اعتبار النصاب بعد الخراج وعدم الزكاة فيه، قال: خراج الأرض يخرج وسطا، ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابا إذا كان المالك مسلما، وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور (انتهى).
(واحترز بالمسلم عن الذمي، فإن الجزية ليست كالخراج عنده كما يظهر).
وقال أبو حنيفة: (4) (لا زكاة في الأرض الخراجية).
فيعلم أنه لا كلام في عدم الزكاة في الخراج وعدم اعتباره في النصاب، إنما الكلام في سقوط الزكاة عن الأرض الخراجية مطلقا - أي المأخوذة عنوة -