____________________
عليه السلام قال: ويترك للخارص (خ ل)، العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره ويترك ذلك لعياله (1).
فإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره، ضرورة عدم القائل بالفرق ولحسنة (2) محمد بن مسلم وأبي بصير الآتية الصريحة في ذلك، والأخبار التي تدل على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة (3)، والأخبار التي تدل على كون الخمس بعد المؤنة (4) وغيرها فتأمل.
ويحتمل اعتبار ما أخذه السلطان مطلقا في النصاب واسقاط الزكاة عنه كما هو ظاهر بعض العبارات من أن الاخراج - بعد المؤنة - لا النصاب (5)، فتأمل واحتط، ولا شك أنه أحوط وأحفظ.
والأحوط اخراج الزكاة عنها أيضا (6) والوجوب (7) غير معلوم، قال في المنتهى (8): المؤنة تخرج وسطا من المالك والفقراء، فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (انتهى) ولا يخفى وجود النص والاجماع على الفرق المذكور بالعشر ونصفه على التفصيل فإن المصنف (9) قال في المنتهى: إذا بلغت الغلات نصابا وجب فيها العشر إن لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحا (إلى قوله): وعليه فقهاء الاسلام والنص قد مر مثل ما في صحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: ما كان
فإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره، ضرورة عدم القائل بالفرق ولحسنة (2) محمد بن مسلم وأبي بصير الآتية الصريحة في ذلك، والأخبار التي تدل على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة (3)، والأخبار التي تدل على كون الخمس بعد المؤنة (4) وغيرها فتأمل.
ويحتمل اعتبار ما أخذه السلطان مطلقا في النصاب واسقاط الزكاة عنه كما هو ظاهر بعض العبارات من أن الاخراج - بعد المؤنة - لا النصاب (5)، فتأمل واحتط، ولا شك أنه أحوط وأحفظ.
والأحوط اخراج الزكاة عنها أيضا (6) والوجوب (7) غير معلوم، قال في المنتهى (8): المؤنة تخرج وسطا من المالك والفقراء، فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (انتهى) ولا يخفى وجود النص والاجماع على الفرق المذكور بالعشر ونصفه على التفصيل فإن المصنف (9) قال في المنتهى: إذا بلغت الغلات نصابا وجب فيها العشر إن لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحا (إلى قوله): وعليه فقهاء الاسلام والنص قد مر مثل ما في صحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: ما كان