____________________
العوض بأجزاء المعوض فالبعض الذي اختص بالقبول غير مقصود للبايع إلا مقيدا بالجملة، بخلاف التبرع المحض فإن القصد إلى الجملة يتضمن القصد إلى كل واحد من أجزائها منضمة ومنفردة، ومن ثم لو أوصى بما زاد على الثلث ولم يجز الوارث بطل في الزائد وصح في قدر الثلث وإن قبل الموصى له، لعدم الارتباط الذي بيناه.
وفي هذا الأخير إن مثله آت في عقود المعاوضات المحضة، كما لو باع ملكه وملك غيره صفقة، وقبلهما المشتري كذلك ولم يجز المالك، فإن البيع يصح في البعض دون البعض، مع عدم جواز الاقتصار على قبول البعض ابتداء، وما زاد على الثلث في الوصية بمنزلة التصرف في مال الغير، وإن لم يكن عينه.
قوله: " ولو مات قبل القبول قام وارثه في مقامه قبول الوصية ".
إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية سواء مات في حياة الموصي أم بعد وفاته ولم يكن الموصي قد رجع في وصيته فالمشهور بين الأصحاب أن وارث الموصى له يقوم مقامه في القبول، وينتقل إليه الملك كما كان لمورثه على تقدير قبوله، بناء على أن القبول كان حقا للمورث فيثبت لوارثه بعد موته كباقي الحقوق الموروثة من الخيار والشفعة وغيرهما. ولرواية محمد بن قيس عن الباقر - عليه السلام - قال: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا، فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، إلا أن يرجع في وصيته قبل (1) موته ".
وهذه الرواية نص في الباب لو تم سندها، إذ لا يخفى أن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر - عليه السلام - مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما، فكيف تجعل روايته مستند الحكم؟ إلا أن يدعوا جبرها بالشهرة على ما هو المشهور بينهم في ذلك.
وفي هذا الأخير إن مثله آت في عقود المعاوضات المحضة، كما لو باع ملكه وملك غيره صفقة، وقبلهما المشتري كذلك ولم يجز المالك، فإن البيع يصح في البعض دون البعض، مع عدم جواز الاقتصار على قبول البعض ابتداء، وما زاد على الثلث في الوصية بمنزلة التصرف في مال الغير، وإن لم يكن عينه.
قوله: " ولو مات قبل القبول قام وارثه في مقامه قبول الوصية ".
إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية سواء مات في حياة الموصي أم بعد وفاته ولم يكن الموصي قد رجع في وصيته فالمشهور بين الأصحاب أن وارث الموصى له يقوم مقامه في القبول، وينتقل إليه الملك كما كان لمورثه على تقدير قبوله، بناء على أن القبول كان حقا للمورث فيثبت لوارثه بعد موته كباقي الحقوق الموروثة من الخيار والشفعة وغيرهما. ولرواية محمد بن قيس عن الباقر - عليه السلام - قال: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا، فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، إلا أن يرجع في وصيته قبل (1) موته ".
وهذه الرواية نص في الباب لو تم سندها، إذ لا يخفى أن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر - عليه السلام - مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما، فكيف تجعل روايته مستند الحكم؟ إلا أن يدعوا جبرها بالشهرة على ما هو المشهور بينهم في ذلك.